قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧)

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٨

تاريخ التشريع    ١٧-٠٨-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٦ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من الماده (٦١)  والبند (ثانيا) من الماده (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠١٥

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص البند (ثالثا) من الماده (١٥) من قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ويحل محله مايأتي :

ثالثاــ للشركة حق المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والاجنبية الرصينة لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                        فؤاد معصوم

                                    رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض منح الشركات العامة حق المشاركة مع الشركات العراقية,شرع هذا القانون.