قانون رقم (٧٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٧٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٣

تاريخ التشريع    ٢٢-١٠-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢٩ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ  ٧ /١٠ /٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يُلغى البند (خامساً) من المادة (١١) من قانون الشركات العامة رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل ويحل محله ما يأتي :

(( لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في البندين ( ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة وله صرفها على الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من خلال ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية)) .

المادة ٢

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                               جلال طالباني

                                             رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تخويل مجلس الوزراء صلاحية الصرف على شركات التمويل الذاتي وفقاً لمقتضيات النشاط الاقتصادي والنهوض بها ، شرع هذا القانون.