قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٨ تعديل قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (٢١) لسنة ١٩٦٠ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٨ تعديل قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (٢١) لسنة ١٩٦٠

التصنيف شركات تامين

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣٦

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة  بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٨٨

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تحذف المادة الخامسة من قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (٢١) لسنة ١٩٦٠ المعدل، ويحل محلها ما ياتي :

المادة الخامسة :

١ – تتخصص الشركة بممارسة اعمال اعادة التامين قبولا واسنادا على المستوى المحلي والدولي وفق الاسس المتعارف عليها، وتستثمر اموالها واحتياطياتها بما يخدم اغراضها.

٢ – تنظم علاقات اعادة التامين بين الشركة وشركات التامين المحلية بتعليمات يصدرها وزير المالية.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٩ .

                                               صدام حسين

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة