عنوان التشريع: قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٨ تعديل قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (٢١) لسنة ١٩٦٠
التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣٦
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٨٨
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تحذف المادة الخامسة من قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (٢١) لسنة ١٩٦٠ المعدل، ويحل محلها ما ياتي :
المادة الخامسة :
١ – تتخصص الشركة بممارسة اعمال اعادة التامين قبولا واسنادا على المستوى المحلي والدولي وفق الاسس المتعارف عليها، وتستثمر اموالها واحتياطياتها بما يخدم اغراضها.
٢ – تنظم علاقات اعادة التامين بين الشركة وشركات التامين المحلية بتعليمات يصدرها وزير المالية.
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٩ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة