قانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الاول لقانون الشركات العامة ١٩٩٧/٢٢) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الاول لقانون الشركات العامة ١٩٩٧/٢٢)

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٩

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٠ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٥) بتاريخ ٢٠٠٠/٦/١ م

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (١١) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧، ويحل محله ما ياتي :

ثالثا - لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه الاتي :

١ - نسبة (١٠%) عشر من المئة من الربح الصافي، واعتباره احتياطي راس مالي تعويضا لفروقات الاندثار على ان لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لاغراض التوسعات حصرا خلال مدة (٥) خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة الى وزارة المالية .

٢ - يحول المتبقى الى وزارة المالية .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من السنة المالية ٢٠٠٠ .

 

                                                صدام حسين

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية توفير السيولة النقدية للشركات العامة لاغراض التوسعات ومساعدتها في زيادة وتحسين مقدرتها في الاستثمار خدمة للاقتصاد الوطني ،

                               فقد شرع هذا القانون .