قرار مجلس قيادة الثورة رقم 965 لسنة 1987 قرار تمليك وبدون بدل قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد المنصوص عليها في الفقرة (٤) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٧٥٠) في ٢٩-١١-١٩٨٠ |
965
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 965 لسنة 1987 قرار تمليك وبدون بدل قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد المنصوص عليها في الفقرة (٤) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٧٥٠) في ٢٩-١١-١٩٨٠ |
965
عنوان التشريع: قرار تمليك وبدون بدل قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد المنصوص عليها في الفقرة (٤) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٧٥٠) في ٢٩-١١-١٩٨٠التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٦٥تاريخ التشريع ٢٩-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٠ | تاريخ العدد: ٢٩-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٩٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١٢-١٩٨٦ ما يلي : ١- تملك وبدون بدل قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد المنصوص عليهما في الفقرة (٤) منقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٧٥٠) الف وسبعمائة وخمسين المؤرخ في ٢٩-١١-١٩٨٠ التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثمانين في حالة عدم توفر دار او شقة سكنية تخصص لاسكانهما، شرط عدم امتلاك والدي الشهيد او احدهما دارا او شقة سكنية او قطعة ارض سكنية . ٢- يصرف لوالدي الشهيد المشمولين باحكام هذا القرار قرض المصرف العقاري استثناء من الشروط الخاصة بصرفه . ٣-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار، وتسري احكامه على حالات الاستشهاد السابق لتاريخ نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 509 لسنة 1986 قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ |
509
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 509 لسنة 1986 قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ |
509
عنوان التشريع: قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٠٩تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٦-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٠٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعينمن الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-٦-١٩٨٦ ما يلي : - ١- يقصد باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة ١٣ من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ لاغراض منح المخصصات ، اقسام الاصلاح الاجتماعي المذكور في البنود من عاشرا الى سادس عشر من المادة ٥ والاقسام المذكورة في البنود من سابعا الى حادي عشر من المادة ٨ من نظام المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٩ لسنة ١٩٨٤.٢- لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.٣- يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1000 لسنة 1983 قرار جواز زيادة نفقة الاولاد ونفقة العدة |
1000
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1000 لسنة 1983 قرار جواز زيادة نفقة الاولاد ونفقة العدة |
1000
عنوان التشريع: قرار جواز زيادة نفقة الاولاد ونفقة العدةالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٠٠تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٠٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استنادالاحكام المرتبطة بالمادة استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٩-١٩٨٣ ما يلي : -المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- تجوز زيادة نفقة الاولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الاحوال . وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من اسباب زيادتها .المادة ٢ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 561 لسنة 1989 قرار حذف عبارة من المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ |
561
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 561 لسنة 1989 قرار حذف عبارة من المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ |
561
عنوان التشريع: قرار حذف عبارة من المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٦١تاريخ التشريع ٢٥-٠٩-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٠١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا- تحذف من المادة (٢٦٠) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ العبارة الاتية :وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 781 لسنة 1983 قرار حق صاحب التصرف في الارض المملوكة للدولة طلب تمليكه حصة الدولة من العقارات ضمن حدود العاصمة والبلديات |
781
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 781 لسنة 1983 قرار حق صاحب التصرف في الارض المملوكة للدولة طلب تمليكه حصة الدولة من العقارات ضمن حدود العاصمة والبلديات |
781
عنوان التشريع: قرار حق صاحب التصرف في الارض المملوكة للدولة طلب تمليكه حصة الدولة من العقارات ضمن حدود العاصمة والبلدياتالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٨١تاريخ التشريع ٠١-٠٨-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٠ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٥٩ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٧-١٩٨٣ ما يلي : - اولا - لصاحب حق التصرف في الارض المملوكة للدولة ان يطلب تمليكه حصة الدولة او افراز حصته من العقارات الموصوفة ادناه الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات :ا – الارض المفرزة الى قطع سكنية او لاغراض عمرانية اخرى اذا كان افرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري قبل تاريخ نفاذ قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ في ٣١-٥-١٩٧٦.ب – القطعة الاصلية غير المتاتية من افراز سابق التي تقل مساحتها عن ضعف الحد الادنى المقرر لافراز الاراضي لاغراض السكن او للاغراض العمرانية الاخرى بمقتضى التصاميم الاساسية ذات العلاقة اذا كانت قد فقدت صفتها الزراعية قبل تاريخ نفاذ قانون توحيد اصناف اراضي الدولة.جـ - الاراضي المحدثة عليها المنشات لاغراض سكنية او عمرانية اخرى بمسوغ قانوني، وان لم تكن مفرزة بصورة رسمية قبل نفاذ قانون توحيد اصناف اراضي الدولة. ثانيا - العقار غير القابل للافراز بسبب تعارضه مع القوانين والانظمة المرعية، يصار الى تمليك عموم العقار الى صاحب حق التصرف بعد تسديده قيمة حصة الدولة فيه، وفي حالة عدم رغبته يعمل بموجب البند رابعا من هذا القرار .ثالثا - يقدم طلب التمليك او الافراز الى وزارة المالية او الجهة التي تنسبها خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القرار . رابعا - تتولى وزارة المالية بيع العقارات التي لم يقدم اصحاب حق التصرف طلبا لتمليكها او افرازها خلال المدة المحددة في البند ( ثالثا ) من هذا القرار وفي هذه الحالة يستحق صاحب حق التصرف من بدل البيع ما يلي : -ا – ما يعادل حصته في ارض العقار.ب – ما يستحقه من قيمة المحدثات. خامسا - تعتبر حصة كل من الدولة وصاحب حق التصرف في العقار المشمول باحكام هذا القرار كما ياتي : - صنف الارض مساحة الارض حصة الحكومة حصة صاحب حق التصرف ممنوحة باللزمة تزيد على خمسة دونمات ٣/٤ ١/٤ ممنوحة باللزمة لاتزيد على خمسة دونمات ٢/٣ ١/٣ مفوضة بالطابو تزيد على خمسة دونمات ١/٢ ١/٢ مفوضة بالطابو لاتزيد على خمسة دونمات ١/٣ ٢/٣ سادسا - تسجل حصة صاحب حق التصرف المفرزة وفقا لاحكام هذا القرار ملكا صرفا باسمه.سابعا - يصدر وزير المالية التعليمات في كيفية تقديم طلبات التمليك والافراز وتشكيل اللجان المقتضية وفي كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. ثامنا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٩ لسنة ١٩٨١.تاسعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 117 لسنة 1989 قرار رسوم جديدة على الاعلانات وتسجيل الاعمال والمهن |
117
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 117 لسنة 1989 قرار رسوم جديدة على الاعلانات وتسجيل الاعمال والمهن |
117
عنوان التشريع: قرار رسوم جديدة على الاعلانات وتسجيل الاعمال والمهنالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٧تاريخ التشريع ١٣-٠٣-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٣٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩/ رجب/١٤٠٩هـ الموافق ٢٥-٢-١٩٨٩ ما يلي : اولا:تحل المبالغ المبينة ادناه محل المبالغ المؤشرة ازاء الرسوم الواردة في جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ المعدل.١- رسم الاعلان :ا- اعلانات خارج (٥٠٠) خمسمائة فلسالمحلات لكل م٢ او جزء منه شهرياب- اعلانات شاشات ٥% من الاجور التي تستوفيها دور السينما والاذاعة والتلفزيونالسينما٢- رسم تسجيل الاعمال والمهن لمرة واحدة :ا- انتاج افلام سينمائية (١٠٠٠) الف دينارب- الالعاب السيركسية وما شابهها (١٠٠٠) الف دينارجـ - سباق الخيل (١٠٠٠) الف دينارد - مدن الملاهي (لونا بارك)درجة اولى (١٠٠٠) الف ديناردرجة ثانية (٨٠٠) ثمانمائة دينار ثانيا : يعفى الموظفون والعسكريون الذين يرومون بناء دور سكنية على قطع الاراضي المخصصة لهم من رسم البناء الوارد في جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدل لمدة خمس سنوات. ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٥٥) لسنة ١٩٩٨ (اعفاء ٧٥% من الارباج المحققة عن نقل ملكية العراق من ضريبة الدخل) |
55
قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٥٥) لسنة ١٩٩٨ (اعفاء ٧٥% من الارباج المحققة عن نقل ملكية العراق من ضريبة الدخل) |
55
عنوان التشريع: قرار رقم (٥٥) لسنة ١٩٩٨ (اعفاء ٧٥% من الارباج المحققة عن نقل ملكية العراق من ضريبة الدخل)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ تعفى من ضريبة الدخل نسبة ٧٥% خمس وسبعين من المئة من الارباح المتحققة عن نقل ملكية العقار وفق احكام قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ١١٣ لسنة ١٩٨٢، اذا كان قد مضى على تملكه ٥ خمس سنوات فاكثر.ثانيا ــ تخفض نسبة الاعفاء المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار بمقدار ١٥% خمس عشرة من المئة عن كل سنة تقل عن المدة المحددة فيه .ثالثا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٧٢٠ والمؤرخ في ٩-١١-١٩٨٩ .رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٥٤) لسنة ١٩٧٠ الخاص بمنح اعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة |
254
قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٥٤) لسنة ١٩٧٠ الخاص بمنح اعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة |
254
عنوان التشريع: قرار رقم (٢٥٤) لسنة ١٩٧٠ الخاص بمنح اعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٥٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١ المحتوى قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٩٧٠ ما يلي :-منح أعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة بنسبة ٢٥ % من الراتب الأسمي لكل منهم . أحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٧٠ الخاص بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والاعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤ |
272
قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٧٠ الخاص بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والاعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤ |
272
عنوان التشريع: قرار رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٧٠ الخاص بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والاعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤التصنيف تخطيطالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧٢تاريخ التشريع ٣٠-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٦٠ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١ المحتوى إستناداً إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٧٠ ما يلي :-١ ـــ على جميع الدوائر المنفذة لمشاريع الخطة الإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والأعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ ـــ ١٩٧٤ والسعي لإكمالها على الوجه المحدد .٢ ـــ على الدوائر المنتفعة التي ستؤول إلها مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع بعد إكمالها التعاون مع الدوائر المنفذة لتطبيق ما جاء في الفقرة ( ١ ) أعلاه ومتابعة تنفيذ مشاريعها ومراقبة ما قد يعترض التنفيذ من صعوبات وعقبات وتقديم المقترحات اللازمة لذلك إلى مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية مع تقارير شهرية عن تقدم سير العمل .٢ ـــ على وزارة التخطيط إتخاذ الإجراءات المقتضية لتنفيذ هذا القرار . أحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٧٠ الخاص بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والاعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤ |
272
قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٧٠ الخاص بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والاعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤ |
272
عنوان التشريع: قرار رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٧٠ الخاص بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والاعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤التصنيف تخطيطالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧٢تاريخ التشريع ٣٠-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٦٠ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١ المحتوى إستناداً إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٧٠ ما يلي :-١ ـــ على جميع الدوائر المنفذة لمشاريع الخطة الإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والأعمال الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ ـــ ١٩٧٤ والسعي لإكمالها على الوجه المحدد .٢ ـــ على الدوائر المنتفعة التي ستؤول إلها مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع بعد إكمالها التعاون مع الدوائر المنفذة لتطبيق ما جاء في الفقرة ( ١ ) أعلاه ومتابعة تنفيذ مشاريعها ومراقبة ما قد يعترض التنفيذ من صعوبات وعقبات وتقديم المقترحات اللازمة لذلك إلى مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية مع تقارير شهرية عن تقدم سير العمل .٢ ـــ على وزارة التخطيط إتخاذ الإجراءات المقتضية لتنفيذ هذا القرار . أحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠ لسنة 1970 تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في منطقة العزة محافظة الكوت |
10
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠ لسنة 1970 تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في منطقة العزة محافظة الكوت |
10
عنوان التشريع: قرار رقم ١٠ تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في منطقة العزة محافظة الكوتالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٤-٠١-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٢٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٧٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد استناد قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ - ١ - ١٩٦٩ ما يلي: -١- تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور تجاوزا داخل حدود منطقة العزة في مركز محافظة الكوت الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون.٢- يكون التمليك لقاء بدل مناسب تقرره لجنة تشكل في محافظة الكوت لهذا الغرض.٣- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميريةرقم ٣ لسنة ١٩٦٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٣ تحديد المؤسسات المرتبطة بوزارة التعليم العالي |
43
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٣ تحديد المؤسسات المرتبطة بوزارة التعليم العالي |
43
عنوان التشريع: قرار رقم ٤٣ تحديد المؤسسات المرتبطة بوزارة التعليم العاليالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٣١-١٢-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٣ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ١ - ١٩٧٠ ما يلي: -١- ترتبط المؤسسات التالية بوزارة التعليم العالي: -ا - الجامعات الرسميةب - مجلس البحث العلميج - لجنة الطاقة الذريةد - المجمع العلمي العراقي٢- تتولى وزارة التعليم العالي الاشراف على مؤسسات التعليم العالي الاهلي.٣- يلغى قانون المجلس الاعلى للجامعات رقم ١٧١ لسنة ١٩٦٨.٤- تتولى وزارة التعليم العالي كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء في قوانين المؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة الاولى من هذا القرار.٥ - يلغى كل نص قانوني يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القرار.٦ - يعتبر هذا القرار نافذا اعتبارا من تاريخ ٣١ - ١٢ - ١٩٦٩. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥٢ تقاضي العمال النقابيون الموفدون للخارج بتقاضي رواتبهم |
52
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥٢ تقاضي العمال النقابيون الموفدون للخارج بتقاضي رواتبهم |
52
عنوان التشريع: قرار رقم ٥٢ تقاضي العمال النقابيون الموفدون للخارج بتقاضي رواتبهمالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٢٦-٠١-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٣ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا الى احكام المادة الرابعة والاربعين من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ١ - ١٩٧٠ ما يلي: -١- يتقاضى العمال النقابيون في مؤسسة القطاع العام الذين يوفدون الى خارج العراق بقرار من مكتب الاتحاد العام لنقابات العمال كامل اجورهم طيلة فترة الايفاد وتحفظ لهم جميع حقوقهم وتعويضاتهم الاخرى المقررة بالقانون كما لو كانوا يمارسون اعمالهم.٢- يشترط في تطبيق احكام المادة السابقة ان تكون مدة الايفاد محددة وان يقترن قرار الايفاد بموافقة مجلس ادارة المؤسسة التي يعمل بها العامل النقابي الموفد وتصديق وزير الاقتصاد.٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٣ تقديم طلبات التعويض عن الاراضي الزراعية التي اصابها الضرر من القطاعات العسكرية . |
58
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٣ تقديم طلبات التعويض عن الاراضي الزراعية التي اصابها الضرر من القطاعات العسكرية . |
58
عنوان التشريع: قرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٣ تقديم طلبات التعويض عن الاراضي الزراعية التي اصابها الضرر من القطاعات العسكرية .التصنيف الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٤٦ | عدد الصفحات: ١ استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يسمح للمواطنين المنصوص عليهم في البند(اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٨٥) المؤرخ في ٩/ ١١ / ٢٠٠٠ ممن لم يقدموا طلبات التعويض خلال المدة المنصوص عليها في البند المذكور بتقديم طلبات التعويض الى اللجان المختصة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القرار. ثانيا- تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الي تقام من أصحاب الأراضي الزراعية بالمطالبة بالتعويض عن الإضرار او اجر المثل او فوات المنفعة نتيجة وجود القطعات العسكرية فيها للمدة من ٤/ ٩ / ١٩٨٠ لغاية ٨ / ٨ / ١٩٨٨ وتلغى قرارات ثالثا- تلغى قرارات الاحكام الصادرة عن محكمة بداءة البصرة في الدعاوى المرقمة بـ (٣٨٠/ ب/ ١٩٩٧) و ( ٣٨٣ /ب/ ١٩٩٧) و(٣٨٤/ب/١٩٩٧) و((٣٨٤/ب/١٩٩٧) و (٣٨٥/ب/ ١٩٩٧) و(٥٨٨/ب/١٩٩٩) و(١١٩/ب/ ٢٠٠٠) وقرارات محكمة استئناف الدعاوى , ويحق للمدعين في تلك الدعاوى تقديم طلبات التعويض وفق احكام البند اولا : من هذا القرار رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٨ لسنة ١٩٩٧قرار مجلس قيادة الثورة (٦٨) العقوبة بالحبس لكل من اقرض نقودا بفائدة زائدة على الحد المقرر قانونا |
68
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٨ لسنة ١٩٩٧قرار مجلس قيادة الثورة (٦٨) العقوبة بالحبس لكل من اقرض نقودا بفائدة زائدة على الحد المقرر قانونا |
68
عنوان التشريع: قرار رقم ٦٨ لسنة ١٩٩٧قرار مجلس قيادة الثورة (٦٨) العقوبة بالحبس لكل من اقرض نقودا بفائدة زائدة على الحد المقرر قانوناالتصنيف التجارة - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٦-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٩٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد المقرر قانونا، وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف. ثانيا:تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه القرار السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا او في ظروف الحرب ثالثا:تحكم المحكمة بمصادرة مبلغ القرض والفائدة او المال الذي تحول اليه. رابعا-ينشا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى ( صندوق الفقراء) تودع فيه النسبة المئوية المخصصة للصندوق من المال المصادر بموجب احكام هذا القرار، وتوزع على المستحقين وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية. خامسا-تتولى وزارة المالية توزيع النسب التالية من المال المصادر بموجب احكام هذا القرار :١- نسبة (٤٠%) اربعين من المئة الى صندوق الفقراء٢- نسبة ٤٠% اربعين من المئة الى المقترض المخبر عن فعل الربا٣- نسبة ٢٠% عشرين من المئة الى المخبر عن فعل الربا اذا كان غير المقترض. سادسا-لوزير المالية، بالتنسيق مع وزير العدل، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام البند خامسا من هذا القرار. سابعا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٣ الافضلية في تعيين الموظفين و الموظفات في الوزارات و الادارات العامة |
103
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٣ الافضلية في تعيين الموظفين و الموظفات في الوزارات و الادارات العامة |
103
عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٣ الافضلية في تعيين الموظفين و الموظفات في الوزارات و الادارات العامةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٣تاريخ التشريع ٠٤-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٧ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ استنادقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ - ١ - ١٩٧٠ ما يلي: -١- تلتزم الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بوجوب ترجيح الخريجات والخريجين للسنين السابقة تباعا على الخريجات والخريجين للسنين اللاحقة وذلك عند النظر بتعيين الموظفات والموظفين وعليها مراعاة هذه الخطة عند مفاتحة مجلس الخدمة بهذا الشان.٢- يلتزم مجلس الخدمة العامة بوجوب مراعاة ما جاء في الفقرة اعلاه عند ممارسة صلاحياته بملء شواغر الوزارات والدوائر وعليه ان لا يعطي فرصة للخريج في سنة لاحقة بان ينافس الخريج لسنة سابقة. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباءالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباءالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباءالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباءالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...