عنوان التشريع: قرار رقم ٥٢ تقاضي العمال النقابيون الموفدون للخارج بتقاضي رواتبهم
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٢
تاريخ التشريع ٢٦-٠١-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٣ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا الى احكام المادة الرابعة والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ١ - ١٩٧٠ ما يلي: -
١- يتقاضى العمال النقابيون في مؤسسة القطاع العام الذين يوفدون الى خارج العراق بقرار من مكتب الاتحاد العام لنقابات العمال كامل اجورهم طيلة فترة الايفاد وتحفظ لهم جميع حقوقهم وتعويضاتهم الاخرى المقررة بالقانون كما لو كانوا يمارسون اعمالهم.
٢- يشترط في تطبيق احكام المادة السابقة ان تكون مدة الايفاد محددة وان يقترن قرار الايفاد بموافقة مجلس ادارة المؤسسة التي يعمل بها العامل النقابي الموفد وتصديق وزير الاقتصاد.
٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة