قرار مجلس قيادة الثورة رقم 509 لسنة 1986 قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ | 509

عنوان التشريع: قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٠٩

تاريخ التشريع       ٣٠-٠٦-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٦-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٠٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعينمن الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-٦-١٩٨٦ ما يلي : -

 

 

١- يقصد باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة ١٣ من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ لاغراض منح المخصصات ، اقسام الاصلاح الاجتماعي المذكور في البنود من عاشرا الى سادس عشر من المادة ٥ والاقسام المذكورة في البنود من سابعا الى حادي عشر من المادة ٨ من نظام المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٩ لسنة ١٩٨٤.

٢- لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.

٣- يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                       صدام حسين

 

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة