عنوان التشريع: قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٠٩
تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٦-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٠٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعينمن الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-٦-١٩٨٦ ما يلي : -
١- يقصد باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة ١٣ من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ لاغراض منح المخصصات ، اقسام الاصلاح الاجتماعي المذكور في البنود من عاشرا الى سادس عشر من المادة ٥ والاقسام المذكورة في البنود من سابعا الى حادي عشر من المادة ٨ من نظام المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٩ لسنة ١٩٨٤.
٢- لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.
٣- يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة