عنوان التشريع: قرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٣ تقديم طلبات التعويض عن الاراضي الزراعية التي اصابها الضرر من القطاعات العسكرية .
التصنيف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٨
تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-٢٠٠٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٤٦ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- يسمح للمواطنين المنصوص عليهم في البند(اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٨٥) المؤرخ في ٩/ ١١ / ٢٠٠٠ ممن لم يقدموا طلبات التعويض خلال المدة المنصوص عليها في البند المذكور بتقديم طلبات التعويض الى اللجان المختصة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثانيا- تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الي تقام من أصحاب الأراضي الزراعية بالمطالبة بالتعويض عن الإضرار او اجر المثل او فوات المنفعة نتيجة وجود القطعات العسكرية فيها للمدة من ٤/ ٩ / ١٩٨٠ لغاية ٨ / ٨ / ١٩٨٨ وتلغى قرارات
ثالثا- تلغى قرارات الاحكام الصادرة عن محكمة بداءة البصرة في الدعاوى المرقمة بـ (٣٨٠/ ب/ ١٩٩٧) و ( ٣٨٣ /ب/ ١٩٩٧) و(٣٨٤/ب/١٩٩٧) و((٣٨٤/ب/١٩٩٧) و (٣٨٥/ب/ ١٩٩٧) و(٥٨٨/ب/١٩٩٩) و(١١٩/ب/ ٢٠٠٠) وقرارات محكمة استئناف الدعاوى , ويحق للمدعين في تلك الدعاوى تقديم طلبات التعويض وفق احكام البند اولا : من هذا القرار
رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة