قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 906 لسنة 1987 تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠٣) والمؤرخ في ٢٩/ ١١/ ١٩٨٧ |
906
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 906 لسنة 1987 تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠٣) والمؤرخ في ٢٩/ ١١/ ١٩٨٧ |
906
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠٣) والمؤرخ في ٢٩/ ١١/ ١٩٨٧يتولى المسؤول الاداري في المنطقة الفصل في المنازعات الناجمة بين ذوي العلاقة بسبب تنفيذ هذا القرار, ولذوي العلاقة الاعتراض على قرار رئيس الوحدة الادارية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار, ويعتبر القرار الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا وواجب التنفيذ. التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٠٦تاريخ التشريع ٢١-١٢-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨١ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٩٢٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ - ١٢ - ١٩٨٧ ما يلي: اولا :- تعدل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠٣) الف وستمائة وثلاثة المؤرخ في ٢٩ - ١١ - ١٩٨١ التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين, وتقرا على الوجه الاتي : ٢ - يتولى المسؤول الاداري في المنطقة الفصل في المنازعات الناجمة بين ذوي العلاقة بسبب تنفيذ هذا القرار, ولذوي العلاقة الاعتراض على قرار رئيس الوحدة الادارية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار, ويعتبر القرار الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا وواجب التنفيذ. ثانيا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 431 لسنة 1987 تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٩٩ في ١٢/ ٨/ ١٩٧٠ يسمح للمستثمر العربي ادخال راس المال |
431
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 431 لسنة 1987 تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٩٩ في ١٢/ ٨/ ١٩٧٠ يسمح للمستثمر العربي ادخال راس المال |
431
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٩٩ في ١٢/ ٨/ ١٩٧٠ يسمح للمستثمر العربي ادخال راس المالالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٣١تاريخ التشريع ٢٩-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٧١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٦-١٩٨٧ ما يلي : - اولا: تعدل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٨٩٩) ثمنمائة وتسعة وتسعين المؤرخ في ١٢-٨-١٩٧٠ الثاني عشر من اب عام الف وتسعمائة وسبعين، وتقرا على الوجه الاتي : -٢ - يسمح للمستثمر العربي ادخال راس المال بعملة قابلة للتحويل عن طريق مصرف مجاز او بصفة اموال عينية جديدة لها علاقة بالمشروع الذي يتولى تاسيسه في العراق، او بهما معا، وذلك عن طريق منحه اجازات استيراد بدون تحويل خارجي من قبل الجهات المختصة لاستيراد جميع المكائن والاجهزة والعدد والادوات وقطع الغيار والاثاث ومستلزمات التشغيل واية تجهيزات اخرى لاحتياجات تاسيس المشروع، وتحتسب اقيام هذه الاموال ضمن راس المال المدفوع، وتقوم الجهة القطاعي بتقدير قيمة هذه الاموال لهذا الغرض. ثانيا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 106 لسنة 1987 تعديل الفقرة (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٨٥ في ٣/ ٥/ ٨٢ |
106
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 106 لسنة 1987 تعديل الفقرة (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٨٥ في ٣/ ٥/ ٨٢ |
106
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٨٥ في ٣/ ٥/ ٨٢التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ٠٢-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٣١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٢-١٩٨٧ ما يلي : - اولا : تعدل الفقرة (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٨٥) خمسمائة وخمسة وثمانين المؤرخ في ٣-٥-١٩٨٢ الثالث من شهر ايار الف وتسعمائة واثنين وثمانين، وتقرا على الشكل التالي : -٥ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من خالف احكام الفقرات (١ و٢ و٣) من هذا القرار، وفي حالة العود للمرة الرابعة، على مدير الجوازات سحب جواز سفر المخالف لمدة سنة واحدة تبدا من تاريخ صدور الحكم عليه اضافة الى العقوبة المقررة. ثانيا :ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 367 لسنة 1985 تعديل الفقرة (اولا - ٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣١٥ في ٢٧/ ٢/ ١٩٨٠ |
367
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 367 لسنة 1985 تعديل الفقرة (اولا - ٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣١٥ في ٢٧/ ٢/ ١٩٨٠ |
367
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (اولا - ٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣١٥ في ٢٧/ ٢/ ١٩٨٠التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦٧تاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٨٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٣-١٩٨٥ ما يلي : اولا- تعدل الفقرة (اولا - ٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣١٥ في ٢٧-٢-١٩٨٠ وتقرا على الوجه الاتي : ٢ يتحقق صرف مخصصات الاولاد عن الولد اذا كان قاصرا او كان دون العشرين من العمر ومستمرا في دراسته الثانوية او دون الرابعة والعشرين من العمر ومستمرا في دراسته الجامعية او العليا، ويتحقق الصرف عن البنت اذا لم تكن متزوجة او موظفة او عاملة او لها مورد لمعيشتها . ويعتبر بحكم القاصر لاغراض صرف هذه المخصصات، الولد العاجز عجزا كليا عن تحصيل رزقه بتاييد من لجنة طبية مختصة وغير مشمول ب قانون الرعاية الاجتماعية وليس له مورد مالي لمعيشته . ثانيا- تنفيذ هذا القرار من بداية الشهر الثاني لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1262 لسنة 1985 تعديل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٩٩) في ٢/ ٥/ ١٩٨٥ واحلال فقرة اخرى محلها |
1262
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1262 لسنة 1985 تعديل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٩٩) في ٢/ ٥/ ١٩٨٥ واحلال فقرة اخرى محلها |
1262
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٩٩) في ٢/ ٥/ ١٩٨٥ واحلال فقرة اخرى محلهاالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٦٢تاريخ التشريع ١١-١١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧١ | تاريخ العدد: ١١-١١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٨٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١-تعدل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٩٩) اربعمائة وتسعة وتسعين والمؤرخ في ٢ / ٥ / ١٩٨٥ الثانية من شهر ايار عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين، وتقرا على الوجه الاتي: اولا – تقتطع مبالغ بنسبة ٢٥ % من ارباح نشاط الوحدات الانتاجية للمؤسسة العامة للانتاج الحيواني ومزارع الدولة والمجازر العائدة للدولة ومحطات الابقار ومزارع الاسماك المتخصصة ومفاقس الاسماك ومشاريع تربية الاسماك بالاقفاس التابعة للمؤسسة العامة للاسماك والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وتوزع على الوجه الاتي: - ٢٠ % من الارباح توزع على العاملين في الجهات المذكورة بنسب مساوية لرواتبهم او اجورهم اضافة الى الرواتب او الاجور اضافة الى الرواتب او الاجور او المخصصات التي يتقاضونها وفق القانون. ٥ % من الارباح توزع على العاملين المتميزين في الجهات المذكورة بموجب ضوابط تقرها رئاسة الجمهورية. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لسنة 1988 تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار ٩٤٣ لسنة ١٩٨٥ - مخصصات المخازن |
202
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لسنة 1988 تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار ٩٤٣ لسنة ١٩٨٥ - مخصصات المخازن |
202
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار ٩٤٣ لسنة ١٩٨٥ - مخصصات المخازنالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٢تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٠٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٢-١٩٨٨ ما يلي : ١ - تحذف الفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٤٣ تسعمائة وثلاثة واربعين الصادر ١٣-٨-١٩٨٥ الثالث عشر من اب عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويحل محلها ما ياتي :ثالثا يقتصر منح المخصصات المخزنية المذكورة في هذا القرار على العاملين في المخازن ويمارسون العمل المطلوب فيها فعلا ويتحملون حيازة اموال الدولة في تلك المخازن من امناء المخازن ومعاوني امناء المخازن ومن يحملون عنوانا اخر ولهم تحصيل علمي ذو علاقة باعمال المخازن التي يعملون فيها. ٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 188 لسنة 1988 تعديل الفقرة (ثالثا) من قرارا ٦٧/ ٩٨٨ - عقارات الدولة |
188
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 188 لسنة 1988 تعديل الفقرة (ثالثا) من قرارا ٦٧/ ٩٨٨ - عقارات الدولة |
188
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثالثا) من قرارا ٦٧/ ٩٨٨ - عقارات الدولةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٨تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٠٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٢-١٩٨٨ ما يلي : ١ - تحذف الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦٧) سبعة وستين الصادر في (٩-٢-١٩٨٧) التاسع من شهر شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين، ويحل محلها ما ياتي :ثالثا يسمح للعراقي المقيم في الخارج بادخال سيارة الصالون او السيارة الانتاجية (لوري ، بيكب ، سيارات حقلية , باصات) او المعدات والمكائن الانتاجية (شفل، بلدوزر، ماكنة انتاجية وما يماثل ذلك) على ان يدفع ٢٥% من رسومها الكمركية (وعمولة المنشاة ذات العلاقة) بالعملة الصعبة . (١) ٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) ــ حلت عبارة (سيارات حقلية، باصات) بدلا من (لاندكروز) الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٨ بموجب بيان تغيير عبارة في القرار (المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣٢٦٧ بتاريخ ٧-٨-١٩٨٩ ) ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 940 لسنة 1988 تعديل الفقرة (ثانيا) من القرار ٨٥٠ / ٧٩ (افراز اراضي) |
940
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 940 لسنة 1988 تعديل الفقرة (ثانيا) من القرار ٨٥٠ / ٧٩ (افراز اراضي) |
940
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثانيا) من القرار ٨٥٠ / ٧٩ (افراز اراضي)التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤٠تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاستنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١- تعدل الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٨٥٠) ثمانمائة وخمسين المؤرخ في ٥-٧-١٩٧٩ الخامس من تموز عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين وتقرا على الوجه الاتي : ثانيا تفرز الاراضي لغرض بناء المساكن المنفردة ضمن المناطق السكنية المحددة في التصميم الاساسي للمدينة الى قطع سكنية بمساحة لا تقل عن (٢٠٠ م٢) في مركز المحافظة ولا تقل عن (٢٥٠ م٢) في مركز القضاء ولا تقل عن (٣٠٠ م٢) في مركز الناحية . ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 163 لسنة 1990 تعديل الفقرة (ج) من (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٣٠) في ١٩٨٨/٣/٦ |
163
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 163 لسنة 1990 تعديل الفقرة (ج) من (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٣٠) في ١٩٨٨/٣/٦ |
163
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ج) من (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٣٠) في ١٩٨٨/٣/٦توضع اشارة حجز بحكم الرهن على العقار لصالح المصرف العقاري بالمبلغ المتبقي بذمة المشتري ويتولى المصرف جباية الاقساط المستحقة طبقا لاحكام هذا القرار والقوانين الاخرى ذات العلاقة وتسدد المبالغ المستحصلة فعلا الى وزارة الماليةالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٣تاريخ التشريع ١٦-٠٤-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٠٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٩١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: اولا:تعدل الفقرة (ج) من (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٣٠) مائتين وثلاثين المؤرخ في ٦-٣-١٩٨٨ السادس من شهر اذار عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين، وتقرا على الوجه الاتي: توضع اشارة حجز بحكم الرهن على العقار لصالح المصرف العقاري بالمبلغ المتبقي بذمة المشتري ويتولى المصرف جباية الاقساط المستحقة طبقا لاحكام هذا القرار والقوانين الاخرى ذات العلاقة وتسدد المبالغ المستحصلة فعلا الى وزارة المالية ثانيا: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه. رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 169 لسنة 2002 تعديل القرار ١٥٢ لسنة ٢٠٠٢ كل من امضى مدة ٦ اشهر من اصل مدة محكوميته |
169
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 169 لسنة 2002 تعديل القرار ١٥٢ لسنة ٢٠٠٢ كل من امضى مدة ٦ اشهر من اصل مدة محكوميته |
169
عنوان التشريع: تعديل القرار ١٥٢ لسنة ٢٠٠٢ كل من امضى مدة ٦ اشهر من اصل مدة محكوميتهالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٩تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٥ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤١٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يلغى نص الفقرة ١ من البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٥٢ في ٥ / ٨ / ٢٠٠٢ ويحل محله ما ياتي :١ – ا – كل من امضى مدة ٦ ستة اشهر من اصل مدة محكوميته اذا كان قد حكم عليه بالحبس مدة تقل عن سنة واحدة.ب – كل من امضى مدة سنة واحدة من اصل مدة محكوميته اذا كان قد حكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة فاكثر. ثانيا - ينفذ هذا القرار اعتبارا من ٥ / ٨ / ٢٠٠٢. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 105 لسنة 1988 تعديل القرار ٤٨١/ ٩٨٥ المتعلق بالخدمة المدنية |
105
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 105 لسنة 1988 تعديل القرار ٤٨١/ ٩٨٥ المتعلق بالخدمة المدنية |
105
عنوان التشريع: تعديل القرار ٤٨١/ ٩٨٥ المتعلق بالخدمة المدنيةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨ ما يلي : ١ - يحذف البند ٤ من الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٨١ اربعمائة وواحدا وثمانين المؤرخ في ٢٨-٤-١٩٨٥ الثامن والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين، ويحل محلها ما ياتي :٤ يجوز الطعن تمييزا في قرار مجلس الانضباط العام لدى محكمة استئناف منطقة بغداد خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، ويعتبر قرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائيا وملزما. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1987 تعديل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ |
812
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1987 تعديل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ |
812
عنوان التشريع: تعديل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (١٣٠) لسنة ١٩٦٣التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨١٢تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٧٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : - اولا: يعدل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ (المعدل) على الوجه الاتي : -القسم الاول رسم البناء١- يستوفى رسم البناء فيما يتعلق بابنية السكن بنسبة (١٠٠) مائة فلس عن كل متر مربع من المسقط الافقي للبناء المراد انشاؤه لكل طابق (بضمنه الرفات والنتوءات).ويكون الرسم للغرض المذكور (٥٠٠) خمسمائة فلس لمن يملك اكثر من دار واحدة.٢- يستوفى رسم البناء فيما يتعلق بالابنية المشيدة للاغراض الاستثمارية التجارية والصناعية بنسبة دينار واحد عن كل متر مربع وفقا للتحديدات المشار اليها في (١) اعلاه. ثانيا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 556 لسنة 1982 تعديل جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك |
556
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 556 لسنة 1982 تعديل جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك |
556
عنوان التشريع: تعديل جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاكالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥٦تاريخ التشريع ١٧-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٤-١٩٨٢ ما يلي: -١- يعدل الحدان الادنى والاعلى لدرجة مدير مختبر الواردة في جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة / ١٩٦٠المعدل الى ١٧٠,٥٠٠ - ٢٧٧,٥٠٠ دينارا. ٢- يتولى وزيرا المالية والصحة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 618 لسنة 1982 تعديل جدول الوظائف العامة رقم (٢) الملحق بقانون الملاك |
618
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 618 لسنة 1982 تعديل جدول الوظائف العامة رقم (٢) الملحق بقانون الملاك |
618
عنوان التشريع: تعديل جدول الوظائف العامة رقم (٢) الملحق بقانون الملاكالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١٨تاريخ التشريع ٣١-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٩٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ – ٥ – ١٩٨٢ ما يلي: - ١- يضاف عنوان وظيفة حامل بريد دبلوماسي وبراتب ٧٦.٥٠٠ – ١٩٩.٥٠٠ دينار الى جدول الوظائف العامة رقم ٢ الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل.٢- يتولى وزيرا الخارجية والمالية تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 765 لسنة 1988تعديل فوائد وفروض المصرف العقاري للسياحة |
765
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 765 لسنة 1988تعديل فوائد وفروض المصرف العقاري للسياحة |
765
عنوان التشريع: تعديل فوائد وفروض المصرف العقاري للسياحةالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٦٥تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- تعدل الفائدة التي يستوفيها المصرف العقاري على القروض للاغراض السياحية الواردة بالفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٠ مائة وتسعين والمؤرخ في ١٠-٢-١٩٨٢ العاشر من شهر شباط عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين وتصبح ٧% بدلا من ٥%. ثانيا :- تعدل الفائدة التي تستوفى على قروض المصرف العقاري التي تمنح للمواطنين من غير منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي المتقاعدين الواردة بالفقرة ثانيا من القرار ١٩٠ لسنة ١٩٨٢ على النحو الاتي :٦% للعقارات الكائنة داخل حدود مدينة بغداد.٥% للعقارات الكائنة داخل مراكز المحافظات.٣.٥% للعقارات الكائنة خارج مراكز المحافظات. ثالثا :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1718 لسنة 1982 تعديل قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩ |
1718
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1718 لسنة 1982 تعديل قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩ |
1718
عنوان التشريع: تعديل قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧١٨تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٦ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١ استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ – ١٢ – ١٩٨١ ما يلي: -١- يعدل نص المادة ٤٠ من قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩ ويقرا على الوجه الاتي: -المادة – ٤٠ – لا يجوز ان يستمر المشرف العدلي اكثر من اربع سنوات في اعمال الاشراف العدل اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشهر في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1426 لسنة 1982 تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ |
1426
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1426 لسنة 1982 تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ |
1426
عنوان التشريع: تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٢٦تاريخ التشريع ٢٢-١١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٢ | تاريخ العدد: ٢٢-١١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٧٧١ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١١-١٩٨٢ ما يلي: اولا- يوقف العمل بالفقرة ثانيا من المادة ٣٨ و بالمادة ٥٦ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١. ويجري استيفاء رسم الطابع عن المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل وعن الطلبات والمعاملات التي تجرى في دوائر التسجيل العقاري، وفق احكام قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤، وحتى اشعار اخر. ثانيا- بوقف العمل بالفقرة ثانيا من المادة ٤٨ وبالفقرة سابعا من المادة ٤٩ من قانون الرسوم العدلية، وحتى اشعار اخر. ثالثا- يستوفى من طالب التسجيل رسم مقداره ٢% اثنان من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرات اولا وثانيا وسادسا من المادة ٤٩ من قانون الرسوم العدلية، وحتى اشعار اخر. رابعا- يستوفى رسم مقدار ½ ١ % واحد ونصف من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة ٥٠ من قانون الرسوم العدلية، و٢% اثنان من المائة من المعاملات المنصوص عليها في الفقرة رابعا و ٢/١ ٢% اثنان ونصف من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في الفقرة خامسا من المادة ذاتها، وحتى اشعار اخر. خامسا- يستوفى رسم مقداره ٢/١ ١% واحد ونصف من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة اولا من المادة ٥١ من قانون الرسوم العدلية، و١% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة رابعا من المادة ذاتها، حتى اشعار اخر. سادسا- أ – يستوفى رسم مقداره ½ % ( نصف من المائة ) عن المعاملات المنصوص عليها في البندين (ا ) و (جـ) من الفقرة ( اولا ) من المادة ٥٢ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ ورسم مقداره ٢% ( اثنان من المائة) عن المعاملات المنصوص عليها في البند ( ب ) من الفقرة نفسها وحتى اشعار اخر.ب – يقتصر الرسم على الجزء المفرز او الموحد دون الجزء المفرز منه او الموحد معه. ويقتصر الرسم في القسمة على الجزء الذي يؤول الى المتقاسم فقط دون ان تخضع السهام الاصلية العائدة له في هذا العقار للرسم.(١) سابعا- يستوفى رسم مقداره ١/٢% نصف من المائة من قيمة المنشات او المغروسات المحدثة، عن اجراء المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين اولا وثانيا من المادة ٥٣ من قانون الرسوم العدلية. ويستوفى الرسم ذاته عن تسجيل الرهن او حق الامتياز المنصوص عليهما في الفقرة سادسا من المادة ذاتها. وتكون نسبة الرسم ½ ٢ % اثنان ونصف من المائة عن اجراء المعاملات المنصوص عليها في الفقرة سابعا من المادة ذاتها، وحتى اشعار اخر. ثامنا- يقتصر الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين اولا وثانيا من المادة ٥٥ من قانون الرسوم العدلية على دوائر الدولة ولاغراضها، وحتى اشعار اخر. تاسعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- عدلت الفقرة (سادسا) من هذا القرار بموجب المادة رقم ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٩٦لسنة ١٩٨٣ النص القديم للمادة يستوفى رسم مقداره ١/٢ % نصف من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في ا وجـ من الفقرة اولا من المادة ٥٢ من قانون الرسوم العدلية، و٢% اثنان من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في ب من الفقرة ذاتها، وحتى اشعار اخر....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 77 لسنة 1982 تعديل قانون العقوبات (لمن القى جثة حيوان في ترعة) |
77
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 77 لسنة 1982 تعديل قانون العقوبات (لمن القى جثة حيوان في ترعة) |
77
عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات (لمن القى جثة حيوان في ترعة)التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١ استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ – ١ – ١٩٨٢ ما يلي: - ١- يعدل نص الفقرة ثانيا من المادة رقم ٤٩٦ من قانون العقوبات ويقرا على الوجه الاتي: -ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، من القى في نهر او ترعة او مبزل او اي مجرى من مجاري المياه جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة. ٢- يخول رؤساء الوحدات الادارية صلاحية قاضي جنح لاغراض هذا القرار، ويعتبر الحكم الصادر قفي هذه الجريمة من قبل المحاكم المختصة او من قبل رؤساء الوحدات الادارية نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق الطعن.٣- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة لكي يكون الفرد مسئولا جزائيا، لا بد ان يكون قادرا، ذاتيا وموضوعيا، على اختيار الفعل، او الامتناع، الذي يكون جريمة. واذا تاكد مبدا المسؤولية الجزائية، فان نطاقها يتحدد، تشديدا او تخفيفا، في ضوء الظروف التي تساهم في صوغ ارادة الفاعل واختياره. قانون اصلاح النظام القانوني...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 91 لسنة 1985 تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ |
91
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 91 لسنة 1985 تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ |
91
عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩١تاريخ التشريع ٢٨-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١-١٩٨٥ ما يلي : اولا : تلغى الفقرة (١) من المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : ١ يعاقب بالسجن المؤبد او الموقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها . ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 827 لسنة 1984 تعديل قانون ضريبة الدخل المرقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ |
827
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 827 لسنة 1984 تعديل قانون ضريبة الدخل المرقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ |
827
عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل المرقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٢٧تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٣٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٧-١٩٨٤ ما يلي : اولا- تلغى الفقرة ١ من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي : ١- من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجب او امتنع او تاخر في تقديم بيانا او معلومات الى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها او طلب منه تقديمها وفق احكام هذا القانون مع مراعاة الفقرة ٣ من هذه المادة. ثانيا- تضاف الفقرة التالية الى المادة ذاتها وتكون الفقرة ( ٤ ) لها : ٤ - تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا لا يقل عن ( ١٠٠ ) دينار ولا يزيد على (٥٠٠ ) دينار على المكلف الذي لم يقدم او امتنع عن تقديم تقرير ضريبة الدخل لغاية يوم ٣١/١٢ من كل سنة ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع. ثالثا- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من السنة ١٩٨٤ المالية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...