قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 827 لسنة 1984 تعديل قانون ضريبة الدخل المرقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ | 827

عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل المرقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٢٧

تاريخ التشريع      ٠١-٠١-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٣٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٧-١٩٨٤ ما يلي :

 

اولا- تلغى الفقرة ١ من المادة السادسة والخمسين من  قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي :

 

 ١- من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجب او امتنع او تاخر في تقديم بيانا او معلومات الى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها او طلب منه تقديمها وفق احكام هذا القانون مع مراعاة الفقرة ٣ من هذه المادة.

 

ثانيا- تضاف الفقرة التالية الى المادة  ذاتها  وتكون الفقرة ( ٤ ) لها :

 

٤ - تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا لا يقل عن ( ١٠٠ ) دينار ولا يزيد على (٥٠٠ ) دينار على المكلف الذي لم يقدم او امتنع عن تقديم تقرير ضريبة الدخل لغاية يوم ٣١/١٢ من كل سنة ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع.

 

ثالثا- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من السنة ١٩٨٤ المالية.

                                                       صدام حسين

 

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة