عنوان التشريع: تعديل جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٥٦
تاريخ التشريع ١٧-٠٥-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٥٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٤-١٩٨٢ ما يلي: -
١- يعدل الحدان الادنى والاعلى لدرجة مدير مختبر الواردة في جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة / ١٩٦٠المعدل الى ١٧٠,٥٠٠ - ٢٧٧,٥٠٠ دينارا.
٢- يتولى وزيرا المالية والصحة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة