قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 556 لسنة 1982 تعديل جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك | 556

عنوان التشريع: تعديل جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٥٦

تاريخ التشريع      ١٧-٠٥-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٥٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٤-١٩٨٢ ما يلي: -

١- يعدل الحدان الادنى والاعلى لدرجة مدير مختبر الواردة في جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة / ١٩٦٠المعدل الى ١٧٠,٥٠٠ - ٢٧٧,٥٠٠ دينارا.

 

٢- يتولى وزيرا المالية والصحة تنفيذ هذا القرار.

 

                                                 صدام حسين

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة