قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 91 لسنة 1985 تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ | 91

عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩١

تاريخ التشريع      ٢٨-٠١-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

اولا : تلغى الفقرة (١) من المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : ­

 

١ ­ يعاقب بالسجن المؤبد او الموقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها .

 

ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة