عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩١
تاريخ التشريع ٢٨-٠١-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١-١٩٨٥ ما يلي :
اولا : تلغى الفقرة (١) من المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي :
١ يعاقب بالسجن المؤبد او الموقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها .
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة