قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 188 لسنة 1988 تعديل الفقرة (ثالثا) من قرارا ٦٧/ ٩٨٨ - عقارات الدولة | 188

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثالثا) من قرارا ٦٧/ ٩٨٨ - عقارات الدولة

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨٨

تاريخ التشريع      ٠٧-٠٣-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٠٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من   المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

 قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٢-١٩٨٨ ما يلي : ­

 

١ -  تحذف الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦٧) سبعة وستين الصادر في (٩-٢-١٩٨٧) التاسع من شهر شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين، ويحل محلها ما ياتي :

ثالثا ­ يسمح للعراقي المقيم في الخارج بادخال سيارة الصالون او السيارة الانتاجية (لوري ، بيكب ، سيارات حقلية , باصات) او المعدات والمكائن الانتاجية (شفل، بلدوزر، ماكنة انتاجية وما يماثل ذلك) على ان يدفع ٢٥% من رسومها الكمركية (وعمولة المنشاة ذات العلاقة) بالعملة الصعبة . (١)

 

٢ -  يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه .

 

                                                                 

                                                                                  صدام حسين

                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١) ــ حلت عبارة (سيارات حقلية، باصات) بدلا من (لاندكروز) الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٨ بموجب  بيان تغيير عبارة في القرار (المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣٢٦٧ بتاريخ ٧-٨-١٩٨٩ ) .