قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 106 لسنة 1987 تعديل الفقرة (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٨٥ في ٣/ ٥/ ٨٢ | 106

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٨٥ في ٣/ ٥/ ٨٢

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٦

تاريخ التشريع      ٠٢-٠٣-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٣١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٢-١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا : تعدل الفقرة (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٨٥) خمسمائة وخمسة وثمانين المؤرخ في ٣-٥-١٩٨٢ الثالث من شهر ايار الف وتسعمائة واثنين وثمانين، وتقرا على الشكل التالي : -

٥ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من خالف احكام الفقرات (١ و٢ و٣) من هذا القرار، وفي حالة العود للمرة الرابعة، على مدير الجوازات سحب جواز سفر المخالف لمدة سنة واحدة تبدا من تاريخ صدور الحكم عليه اضافة الى العقوبة المقررة.

 

ثانيا :ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                           صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة