قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1987 تعديل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ | 812

عنوان التشريع: تعديل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (١٣٠) لسنة ١٩٦٣

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨١٢

تاريخ التشريع      ٢٦-١٠-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٧٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا: يعدل القسم الاول من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ (المعدل) على الوجه الاتي : -

القسم الاول رسم البناء

١- يستوفى رسم البناء فيما يتعلق بابنية السكن بنسبة (١٠٠) مائة فلس عن كل متر مربع من المسقط الافقي للبناء المراد انشاؤه لكل طابق (بضمنه الرفات والنتوءات).

ويكون الرسم للغرض المذكور (٥٠٠) خمسمائة فلس لمن يملك اكثر من دار واحدة.

٢- يستوفى رسم البناء فيما يتعلق بالابنية المشيدة للاغراض الاستثمارية التجارية والصناعية بنسبة دينار واحد عن كل متر مربع وفقا للتحديدات المشار اليها في (١) اعلاه.

 

ثانيا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة