قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لسنة 1988 تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار ٩٤٣ لسنة ١٩٨٥ - مخصصات المخازن | 202

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار ٩٤٣ لسنة ١٩٨٥ - مخصصات المخازن

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٠٢

تاريخ التشريع      ٠٧-٠٣-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٠٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ١ من   المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٢-١٩٨٨ ما يلي : ­

 

 ١ -  تحذف الفقرة ثالثا من  قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٤٣ تسعمائة وثلاثة واربعين الصادر ١٣-٨-١٩٨٥ الثالث عشر من اب عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويحل محلها ما ياتي :

ثالثا ­ يقتصر منح المخصصات المخزنية المذكورة في هذا القرار على العاملين في المخازن ويمارسون العمل المطلوب فيها فعلا ويتحملون حيازة اموال الدولة في تلك المخازن من امناء المخازن ومعاوني امناء المخازن ومن يحملون عنوانا اخر ولهم تحصيل علمي ذو علاقة باعمال المخازن التي يعملون فيها.

 

٢ -  يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء ذات العلاقة تنفيذه.

 

                                                                                           صدام حسين

                                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة