عنوان التشريع: تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤٢٦
تاريخ التشريع ٢٢-١١-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٢ | تاريخ العدد: ٢٢-١١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٧٧١ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١١-١٩٨٢ ما يلي:
اولا- يوقف العمل بالفقرة ثانيا من المادة ٣٨ و بالمادة ٥٦ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١.
ويجري استيفاء رسم الطابع عن المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل وعن الطلبات والمعاملات التي تجرى في دوائر التسجيل العقاري، وفق احكام قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤، وحتى اشعار اخر.
ثانيا- بوقف العمل بالفقرة ثانيا من المادة ٤٨ وبالفقرة سابعا من المادة ٤٩ من قانون الرسوم العدلية، وحتى اشعار اخر.
ثالثا- يستوفى من طالب التسجيل رسم مقداره ٢% اثنان من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرات اولا وثانيا وسادسا من المادة ٤٩ من قانون الرسوم العدلية، وحتى اشعار اخر.
رابعا- يستوفى رسم مقدار ½ ١ % واحد ونصف من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة ٥٠ من قانون الرسوم العدلية، و٢% اثنان من المائة من المعاملات المنصوص عليها في الفقرة رابعا و ٢/١ ٢% اثنان ونصف من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في الفقرة خامسا من المادة ذاتها، وحتى اشعار اخر.
خامسا- يستوفى رسم مقداره ٢/١ ١% واحد ونصف من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة اولا من المادة ٥١ من قانون الرسوم العدلية، و١% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة رابعا من المادة ذاتها، حتى اشعار اخر.
سادسا- أ – يستوفى رسم مقداره ½ % ( نصف من المائة ) عن المعاملات المنصوص عليها في البندين (ا ) و (جـ) من الفقرة ( اولا ) من المادة ٥٢ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ ورسم مقداره ٢% ( اثنان من المائة) عن المعاملات المنصوص عليها في البند ( ب ) من الفقرة نفسها وحتى اشعار اخر.
ب – يقتصر الرسم على الجزء المفرز او الموحد دون الجزء المفرز منه او الموحد معه. ويقتصر الرسم في القسمة على الجزء الذي يؤول الى المتقاسم فقط دون ان تخضع السهام الاصلية العائدة له في هذا العقار للرسم.(١)
سابعا- يستوفى رسم مقداره ١/٢% نصف من المائة من قيمة المنشات او المغروسات المحدثة، عن اجراء المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين اولا وثانيا من المادة ٥٣ من قانون الرسوم العدلية. ويستوفى الرسم ذاته عن تسجيل الرهن او حق الامتياز المنصوص عليهما في الفقرة سادسا من المادة ذاتها. وتكون نسبة الرسم ½ ٢ % اثنان ونصف من المائة عن اجراء المعاملات المنصوص عليها في الفقرة سابعا من المادة ذاتها، وحتى اشعار اخر.
ثامنا- يقتصر الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين اولا وثانيا من المادة ٥٥ من قانون الرسوم العدلية على دوائر الدولة ولاغراضها، وحتى اشعار اخر.
تاسعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١)- عدلت الفقرة (سادسا) من هذا القرار بموجب المادة رقم ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٩٦لسنة ١٩٨٣
النص القديم للمادة
يستوفى رسم مقداره ١/٢ % نصف من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في ا وجـ من الفقرة اولا من المادة ٥٢ من قانون الرسوم العدلية، و٢% اثنان من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في ب من الفقرة ذاتها، وحتى اشعار اخر.