قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 940 لسنة 1988 تعديل الفقرة (ثانيا) من القرار ٨٥٠ / ٧٩ (افراز اراضي) | 940

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثانيا) من القرار ٨٥٠ / ٧٩ (افراز اراضي)

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٤٠

تاريخ التشريع      ٠٤-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ­

 

١- تعدل الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٨٥٠) ثمانمائة وخمسين المؤرخ في ٥-٧-١٩٧٩ الخامس من تموز عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين وتقرا على الوجه الاتي : ­

ثانيا ­ تفرز الاراضي لغرض بناء المساكن المنفردة ضمن المناطق السكنية المحددة في التصميم الاساسي للمدينة الى قطع سكنية بمساحة لا تقل عن (٢٠٠ م٢) في مركز المحافظة ولا تقل عن (٢٥٠ م٢) في مركز القضاء ولا تقل عن (٣٠٠ م٢) في مركز الناحية .

 

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                       صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة