عنوان التشريع: تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠٣) والمؤرخ في ٢٩/ ١١/ ١٩٨٧
يتولى المسؤول الاداري في المنطقة الفصل في المنازعات الناجمة بين ذوي العلاقة بسبب تنفيذ هذا القرار, ولذوي العلاقة الاعتراض على قرار رئيس الوحدة الادارية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار, ويعتبر القرار الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا وواجب التنفيذ.
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٠٦
تاريخ التشريع ٢١-١٢-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨١ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٩٢٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ - ١٢ - ١٩٨٧ ما يلي:
اولا :- تعدل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠٣) الف وستمائة وثلاثة المؤرخ في ٢٩ - ١١ - ١٩٨١ التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين, وتقرا على الوجه الاتي :
٢ - يتولى المسؤول الاداري في المنطقة الفصل في المنازعات الناجمة بين ذوي العلاقة بسبب تنفيذ هذا القرار, ولذوي العلاقة الاعتراض على قرار رئيس الوحدة الادارية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار, ويعتبر القرار الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا وواجب التنفيذ.
ثانيا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة