قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 169 لسنة 2002 تعديل القرار ١٥٢ لسنة ٢٠٠٢ كل من امضى مدة ٦ اشهر من اصل مدة محكوميته | 169

عنوان التشريع: تعديل القرار ١٥٢ لسنة ٢٠٠٢ كل من امضى مدة ٦ اشهر من اصل مدة محكوميته

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦٩

تاريخ التشريع      ٠٥-٠٨-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٥ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤١٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - يلغى نص الفقرة ١ من البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٥٢ في ٥ / ٨ / ٢٠٠٢ ويحل  محله ما ياتي :

١ – ا – كل من امضى مدة ٦ ستة اشهر من اصل مدة محكوميته اذا كان قد حكم عليه بالحبس مدة تقل عن سنة واحدة.

ب – كل من امضى مدة سنة واحدة من اصل مدة محكوميته اذا كان قد حكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة فاكثر.

 

ثانيا - ينفذ هذا القرار اعتبارا من ٥ / ٨ / ٢٠٠٢.

 

                                                           صدام حسين

                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة