قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 618 لسنة 1982 تعديل جدول الوظائف العامة رقم (٢) الملحق بقانون الملاك | 618

عنوان التشريع: تعديل جدول الوظائف العامة رقم (٢) الملحق بقانون الملاك

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦١٨

تاريخ التشريع      ٣١-٠٥-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٩٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ – ٥ – ١٩٨٢ ما يلي: -

 

١- يضاف عنوان وظيفة حامل بريد دبلوماسي وبراتب ٧٦.٥٠٠ – ١٩٩.٥٠٠ دينار الى جدول الوظائف العامة رقم ٢ الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل.

٢- يتولى وزيرا الخارجية والمالية تنفيذ هذا القرار.

 

                                                         صدام حسين

                                                رئيس مجلس قيادة الثورة