عنوان التشريع: تعديل جدول الوظائف العامة رقم (٢) الملحق بقانون الملاك
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦١٨
تاريخ التشريع ٣١-٠٥-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٩٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ – ٥ – ١٩٨٢ ما يلي: -
١- يضاف عنوان وظيفة حامل بريد دبلوماسي وبراتب ٧٦.٥٠٠ – ١٩٩.٥٠٠ دينار الى جدول الوظائف العامة رقم ٢ الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل.
٢- يتولى وزيرا الخارجية والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة