عنوان التشريع: تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٩٩ في ١٢/ ٨/ ١٩٧٠ يسمح للمستثمر العربي ادخال راس المال
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٣١
تاريخ التشريع ٢٩-٠٦-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٧١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٦-١٩٨٧ ما يلي : -
اولا:
تعدل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٨٩٩) ثمنمائة وتسعة وتسعين المؤرخ في ١٢-٨-١٩٧٠ الثاني عشر من اب عام الف وتسعمائة وسبعين، وتقرا على الوجه الاتي : -
٢ - يسمح للمستثمر العربي ادخال راس المال بعملة قابلة للتحويل عن طريق مصرف مجاز او بصفة اموال عينية جديدة لها علاقة بالمشروع الذي يتولى تاسيسه في العراق، او بهما معا، وذلك عن طريق منحه اجازات استيراد بدون تحويل خارجي من قبل الجهات المختصة لاستيراد جميع المكائن والاجهزة والعدد والادوات وقطع الغيار والاثاث ومستلزمات التشغيل واية تجهيزات اخرى لاحتياجات تاسيس المشروع، وتحتسب اقيام هذه الاموال ضمن راس المال المدفوع، وتقوم الجهة القطاعي بتقدير قيمة هذه الاموال لهذا الغرض.
ثانيا :
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة