قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 163 لسنة 1990 تعديل الفقرة (ج) من (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٣٠) في ١٩٨٨/٣/٦ | 163

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ج) من (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٣٠) في ١٩٨٨/٣/٦

توضع اشارة حجز بحكم الرهن على العقار لصالح المصرف العقاري بالمبلغ المتبقي بذمة المشتري ويتولى المصرف جباية الاقساط المستحقة طبقا لاحكام هذا القرار والقوانين الاخرى ذات العلاقة وتسدد المبالغ المستحصلة فعلا الى وزارة المالية

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦٣

تاريخ التشريع      ١٦-٠٤-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٠٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٩١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:

 

اولا:تعدل الفقرة (ج) من (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٣٠) مائتين وثلاثين المؤرخ في ٦-٣-١٩٨٨ السادس من شهر اذار عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين، وتقرا على الوجه الاتي: ­

توضع اشارة حجز بحكم الرهن على العقار لصالح المصرف العقاري بالمبلغ المتبقي بذمة المشتري ويتولى المصرف جباية الاقساط المستحقة طبقا لاحكام هذا القرار والقوانين الاخرى ذات العلاقة وتسدد المبالغ المستحصلة فعلا الى وزارة المالية

 

ثانيا: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

 

رئيس مجلس قيادة الثورة