عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات (لمن القى جثة حيوان في ترعة)
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٧
تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ – ١ – ١٩٨٢ ما يلي: -
١- يعدل نص الفقرة ثانيا من المادة رقم ٤٩٦ من قانون العقوبات ويقرا على الوجه الاتي: -
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، من القى في نهر او ترعة او مبزل او اي مجرى من مجاري المياه جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة.
٢- يخول رؤساء الوحدات الادارية صلاحية قاضي جنح لاغراض هذا القرار، ويعتبر الحكم الصادر قفي هذه الجريمة من قبل المحاكم المختصة او من قبل رؤساء الوحدات الادارية نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق الطعن.
٣- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
لكي يكون الفرد مسئولا جزائيا، لا بد ان يكون قادرا، ذاتيا وموضوعيا، على اختيار الفعل، او الامتناع، الذي يكون جريمة. واذا تاكد مبدا المسؤولية الجزائية، فان نطاقها يتحدد، تشديدا او تخفيفا، في ضوء الظروف التي تساهم في صوغ ارادة الفاعل واختياره.
قانون
اصلاح النظام القانوني