قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٢) استيفاء دائرة تسجيل الشركات اجور من الشركات الوطنية والاجنبية عن الخدمات التي تقدمها اليهم |
82
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٢) استيفاء دائرة تسجيل الشركات اجور من الشركات الوطنية والاجنبية عن الخدمات التي تقدمها اليهم |
82
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة(٨٢) استيفاء دائرة تسجيل الشركات اجور من الشركات الوطنية والاجنبية عن الخدمات التي تقدمها اليهمالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ٠٧-٠٦-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٣٥٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- تستوفى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة اجورا من الشركات الوطنية وفروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية والوكلاء التجاريين ووكلاء التسجيل والافراد عن الخدمات التي تقدمها اليهم وفق الجدول الملحق بهذا القرار .ثانيا - توزع حصيلة الاجور المستوفاة بموجب احكام البند اولا من هذا القرار وفق النسب الاتية :١ - نسبة ٥٠% خمسين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة .٢ - نسبة ٥٠% خمسين من المئة حوافز تشجيعية شهرية لمنتسبي الدائرة يتم تحديد المشمولين بها وتوزيعها وحالات الحرمان منها بتعليمات يصدرها وزي التجارة .ثالثا -لا يجوز الجمع بين الحوافز الواردة في الفقرة ٢ من البند ثانيا من هذا القرار واية حوافز اخرى يستحقها منتسبو دائرة تسجيل الشركات بموجب القانون .رابعا - لوزير التجارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة تسجيل الشركات في وزارة التجارة ومقدار اجورهاملحق الخدمة مقدار الاجور تدقيق الاستمارات والوثائق الخاصة بتسجيل فروع ومكاتب الشركات الاجنبية . (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار الاشتراك السنوي في النشرة الخاصة بالشركات (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف دينار خدمات تدقيق ومتابعة الحسابات الختامية السنوية لفروع ومكاتب الشركات الاجنبية . (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار توثيق المعلومات الخاصة بالمؤسس في الشركات المساهمة . (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار حضور مندوب مسجل الشركات اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة بناءا على طلبها . (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار الكشف على مقرات الشركات وفروع الشركات خارج بغداد . (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار تدقيق وكالات الشركات الاجنبية ووثيقة المقاطعة (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار الدراسة وابداء الرأي بشأن دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المقدمة لزيادة رؤوس اموال الشركات المساهمة . (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار تدقيق ومتابعة معاملات التصفية المقدمة من قبل مكاتب وفروع الشركات الاجنبية . (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار عقد اجتماع داخل الدائرة للهيئات العامة للشركات بناءا على طلب الشركة او احد مساهميها . (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار دراسة مسودة عقد تأسيس الشركات المساهمة المراد تأسيسها . (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار خدمات تدقيق ومتابعة الحسابات الختامية السنوية للشركات المساهمة (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار الكشف على مقرات الشركات وفروع الشركات الأجنبية ومكاتبها داخل بغداد (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار نشر إعلان دعوة (الهيئة العامة) في النشرة الخاصة بالشركات (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار نشر قرار تأسيس شركة او تصفيتها او إعلان تعديل عقد او قرار شطبها في النشرة الخاصة بالشركات (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار تدقيق المعاملة الخاصة بمنح الإجازات للأفراد والشركات (٥٠٠٠) خمسة الاف معاملة تعيين مدير مفوض جديد واصدار اجازة جديدة (٥٠٠٠) خمسة الاف توثيق المعلومات الخاصة بالمؤسسين بالشركات الأخرى (٥٠٠٠) خمسة الاف خدمات تدقيق ومتابعة الحسابات الختامية للشركات الأخرى (غير المساهمة) (٥٠٠٠) خمسة الاف بيع النشرة الخاصة بالشركات (٢٥٠٠)الفان وخمسمائة دينار تدقيق كشف العمولات المستلمة (٢٠٠٠) الفا دينار تصديق السجل المقدم من قبل الوكيل التجاري (٢٠٠٠) الفا دينار إغلاق صفحات العمولات الموجودة لدى الوكيل (٢٠٠٠) الفا دينار دراسة مسودة عقد تأسيس الشركات الأخرى المراد تأسيسها (٢٠٠٠) الفا دينار الخدمات المقدمة لوكلاء التسجيل (٢٠٠٠) الفا دينار تجديد الإجازة لوكلاء التسجيل (٢٠٠٠) الفا دينار إصدار صورة طبق الأصل للإجازة المفقودة (١٠٠٠) الف دينار الاستشارة المقدمة عن كيفية تأسيس الشركات البسيطة (١٠٠٠) الف دينار طلب تأييد (١٠٠٠) الف دينار طلب حفظ وتصديق عقود التأسيس (٥٠٠) خمسمائة دينار طلب تصوير بعض الوثائق والمستندات من الشركات (٥٠٠) خمسمائة دينار طلب حفظ وتصديق القرارات (٢٥٠) مائتان وخمسون دينار...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ٤٧٣ لسنة ١٩٦٩ لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية |
472
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ٤٧٣ لسنة ١٩٦٩ لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية |
472
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة٤٧٣ لسنة ١٩٦٩ لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنيةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٧٢تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٩ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١ المحتوىاستنادا إلى الفقرة الثامنة من المادة (٤٤) المعدلة من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٠-١٩٦٩ ما يلي :-١- لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية .٢- يلغى كل نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار .٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار محلس قيادة الثورة المنحل رقم (٤٥٦) لسنة ١٩٧٠ تمليك ارض بدون بدل في المناطق الشمالية و الساحلية في العراق |
456
قرار محلس قيادة الثورة المنحل رقم (٤٥٦) لسنة ١٩٧٠ تمليك ارض بدون بدل في المناطق الشمالية و الساحلية في العراق |
456
عنوان التشريع: قرار محلس قيادة الثورة رقم (٤٥٦) لسنة ١٩٧٠ تمليك ارض بدون بدل في المناطق الشمالية و الساحلية في العراقالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٥٦تاريخ التشريع ٠٢-٠٥-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : أ١٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٥-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا إلى أحكام الفقرة ( ٨ ) من المادة ( ٤٤ ) المعدلة من الدستور المؤقت ولغرض أعمار الشمال والنهوض به إجتماعيا وأقتصاديا وعمرانيا وتشجيعا للرساميل الخاصة . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٤ /١٩٧٠ ما يلي :-١ ـــ للحكومة أن تملك بدون بدل أرضا في المناطق الشمالية أو المناطق السياحية الأخرى في العراق لأنشاء فنادق أو دور سينما أو كازينوات أو مخازن أو مجموعات دور سياحية أو مطاعم أو دور سكن سياحية عليها إلى أي عراقي يرغب في توظيف رأسماله أو جزء منه لهذا الغرض .٢ ـــ على من يرغب في التملك والبناء من العراقيين أن يراجع مصلحة المصايف والسياحة العامة للإطلاع على الشروط والتصاميم الواجب إتباعها عند التملك والبناء .٣ ـــ يعفى العراقي الذي يقوم بأنشاء أحد المرافق المذكورة في الفقرة ( ١ ) أعلاه من ضريبة العقار عن المرفق الذي أنشأه لمدة ثلاث سنوات أعتبارا من تاريخ أكماله البناء .٤ ـــ على مصلحة المصايف والسياحة العامة أتخاذ الإجراءات الأصولية لتمليك قطع الأراضي بالأنفاق مع الجهات المختصة و وضع الشروط والتصاميم اللازمة للبناء والأنشاء لتنفيذ هذا القرار .٥ ـــ على كافة الوزراء تنفيذ هذا القرار ولتسهيل مهمات مصلحة المصايف والسياحة العامة للنهوض بالأماكن السياحية والأصطياف وجعلها في المستوى المطلوب . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ |
943
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ |
943
عنوان التشريع: قرار مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤٣تاريخ التشريع ١٩-٠٩-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٩-١٩٨٣ ما يلي : - ١- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ اذا كان مقدار الضريبة المقصود التخلص منها، كلا او بعضا، يقل عن خمسين الف دينار . ٢- يعاقب بالعقوبة المقررة على سرقة اموال الدولة المنصوص عليها في الفقرة الحادية عشرة مـن المـادة (٤٤٤ ) من قانون العقوبات اذا كان مقدار الضريبة المقصود التخلص منها، كلا او بعضا، خمسن الف دينار او ما زاد على ذلك ٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به خلال فترة الحرب والى حين انتهائها . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1124 لسنة 1983 معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار |
1124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1124 لسنة 1983 معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار |
1124
عنوان التشريع: قرار معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمارالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٢٤تاريخ التشريع ٢٤-١٠-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٠-١٩٨٣ ما يلي : - اولا- يعدل نص الفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٥٨ ) في ١٢-١-١٩٨٢ ويقرا على الوجـه الاتـي : - ١ – يعاقب بالسجن المؤبد كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار. وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق، وتسجل باسم وزارة المالية. ثانيا - تعتبر الاموال التي تقرر حجزها طبقا للفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٥٨ ) في ١٢-١-١٩٨٢ بحكم المصادرة. وتسجل باسم وزارة المالية. ثالثا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون ومحافظ البنك المركزي تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 823 لسنة 1986 منح كل من الموظف او العامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٥٢ في ١٨-٥-٨١ |
823
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 823 لسنة 1986 منح كل من الموظف او العامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٥٢ في ١٨-٥-٨١ |
823
عنوان التشريع: قرار منح كل من الموظف او العامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٥٢ في ١٨-٥-٨١التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٢٣تاريخ التشريع ٠١-١١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٣ | تاريخ العدد: ١٠-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٧٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات انهى العمل بهذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٨٨استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-١٠-١٩٨٦ ما يلي : ١- يمنح كل من الموظف والعامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٥٢) ستمائة واثنين وخمسين المؤرخ في ١٨-٥-١٩٨١ الثامن عشر من ايار عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين، وتحل هذه المخصصات محل المخصصات العائلية التي تمنح للموظف او العامل المتقاعد . ٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من ١-١١-١٩٨٦ وتسري احكامه على المتقاعدين قبل تاريخ نفاذه وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لاحكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 444 لسنة 1969 منح موظفين سلطات حاكم صلح او حاكم جزاء |
444
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 444 لسنة 1969 منح موظفين سلطات حاكم صلح او حاكم جزاء |
444
عنوان التشريع: قرار منح موظفين سلطات حاكم صلح او حاكم جزاءالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٤٤تاريخ التشريع ٢٧-٠٩-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣٣ استناد استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ - ٩ - ١٩٦٩ ما يلي : -١- يخول وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص اصدار القرارات بمنح الموظفين – من غير الحكام والهيئات التحقيقية - سلطة حاكم صلح او حاكم جزاء تحدد درجاتها حسب الحاجة لغرض ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين التي يمارسون تطبيقها بحكم وظائفهم .٢- يبقى الموظفي الذي يمنح سلطات بمقتضى الفقرة الاولى من هذا القرار محتفظا بها ما لم يتغير عنوان وظيفته .٣- يلغى كل نص قانوني يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القرار .٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 151 لسنة 1989 منع بيع المعامل او المشاريع المملوكة للدولة الى القطاع الخاص الا اذا كان المشروع مكملا للمشروع السابق |
151
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 151 لسنة 1989 منع بيع المعامل او المشاريع المملوكة للدولة الى القطاع الخاص الا اذا كان المشروع مكملا للمشروع السابق |
151
عنوان التشريع: قرار منع بيع المعامل او المشاريع المملوكة للدولة الى القطاع الخاص الا اذا كان المشروع مكملا للمشروع السابقالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥١تاريخ التشريع ٢٠-٠٣-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٥١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤/ شعبان/ ١٤٠٩ هـ الموافق ١١/٣/١٩٨٩م ما يلي:اولا: يمنع بيع المعامل او المشاريع المملوكة للدولة او القطاع الاشتراكي التي تباع بالمزايدة العلنية او بغيرها الى القطاع الخاص سواء كان شخصا معنويا او طبيعيا سبق له ان اشترى او تملك مشروعا او معملا من اية جهة كانت الا اذا كان المشروع او المعمل الجديد مكملا من الناحية الانتاجية للمشروع السابق.ثانيا: لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.ثالثا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 273 لسنة 1989 نقل ملكية المشروع الحكومي الذي تزيد قمته التقديرية على مليون دينار الى القطاع المختلط او الخاص |
273
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 273 لسنة 1989 نقل ملكية المشروع الحكومي الذي تزيد قمته التقديرية على مليون دينار الى القطاع المختلط او الخاص |
273
عنوان التشريع: قرار نقل ملكية المشروع الحكومي الذي تزيد قمته التقديرية على مليون دينار الى القطاع المختلط او الخاصالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧٣تاريخ التشريع ٠٨-٠٥-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٥-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٣٣٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يعمل بالقرار لمدة خمس سنوات فقطالمحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧/ رمضان/ ١٤٠٩هـ الموافق ٢٣/٤/١٩٨٩ما يلي: اولا: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية نقل ملكية المشروع الحكومي الذي تزيد قيمته التقديرية على مليون دينار الى القطاع المختلط او القطاع الخاص بقيمته التقديرية، وتتخذ الجهة التي تنقل اليها ملكية المشروع شكل شركة مساهمة وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣. ثانيا: تقدر القيمة التقديرية للمشروع من قبل لجنة متخصصة من فنيين وماليين من الجهة المالكة للمشروع وممثل عن كل من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية. ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة خمس سنوات فقط. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 705 لسنة 1989 نقل ملكية عقار الى وزارة المالية |
705
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 705 لسنة 1989 نقل ملكية عقار الى وزارة المالية |
705
عنوان التشريع: قرار نقل ملكية عقار الى وزارة الماليةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠٥تاريخ التشريع ٢٠-١١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٢ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٤٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا :- تنقل ملكية العقار ذي الرقم ٣/١٠٤١ مقاطعة٢ وزيرية العائد الى الاتحاد العام لنقابات العمال الى وزارة المالية ارضا وبناء من دون بدل. ثانيا :- تتولى وزارة المالية بيع العقار المذكور الى وزارة الصناعة والتصنيع العسكري، ويسدد الثمن على النحو الاتي :١- نسبة تساوي النسبة المخصصة لارباح المنتسبين.٢- المتبقي من الثمن يسدد من راسمال وزارة الصناعة والتصنيع العسكري. ثالثا :- يتولى وزيرا الصناعة والتصنيع العسكري والمالية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 210 لسنة 1991 يستثنى من احكام قرار رقم ٧٢٠ في ١٩٨٩/١١/٩ الذي يحققه المكلف من بيعه قطعة ارض سكنية واحدة ٧٠% نسبة الربح |
210
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 210 لسنة 1991 يستثنى من احكام قرار رقم ٧٢٠ في ١٩٨٩/١١/٩ الذي يحققه المكلف من بيعه قطعة ارض سكنية واحدة ٧٠% نسبة الربح |
210
عنوان التشريع: قرار يستثنى من احكام قرار رقم ٧٢٠ في ١٩٨٩/١١/٩ الذي يحققه المكلف من بيعه قطعة ارض سكنية واحدة ٧٠% نسبة الربحالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١٠تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦١ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا- يستثنى من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٧٢٠) سبعمائة وعشرين المؤرخ في ٩-١١-١٩٨٩ التاسع من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانينٌّ الربح الذي يحققه المكلف عن بيعه قطعة ارض سكنية واحدة اذا كان لا يمتلك هو او زوجه او اي من اولاده القاصرين غيرها . ثانيا- يتمتع المستفيد من احكام الفقرة (اولا) من هذا القرار مرة واحدة في كل خمس سنوات . ثالثا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2002 منح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المخصصات شهرية اضافة الى اجره المقرر قانونا |
21
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2002 منح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المخصصات شهرية اضافة الى اجره المقرر قانونا |
21
عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢١) منح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المخصصات شهرية اضافة الى اجره المقرر قانوناالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يلغى نص البند سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٦٩ في ٧-٩-١٩٩٩، ويحل محله ما ياتي:سادسا - يمنح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والخريج في احدى كليات المجموعة الهندسية الملتحق في الدوائر المذكورة مخصصات شهرية مقدارها ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار اضافة الى اجرة المقرر قانونا.ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٧) استيفاء نسبة (٠،٥ %) نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل |
237
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٧) استيفاء نسبة (٠،٥ %) نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل |
237
عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢٣٧) استيفاء نسبة (٠،٥ %) نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣٧تاريخ التشريع ١١-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٦ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- تستوفى نسبة ٠.٥% نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل. ثانيا - توزع حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار وفق ما ياتي :١ – نسبة ١٠% عشر من المئة ايرادا للخزينة العامة.٢ – نسبة ١٠% عشر من المئة لاغراض صيانة الموجودات وتوفير المستلزمات لتطوير العمل.٣ – نسبة ٨٠% ثمانين من المئة حوافز لمنتسبي دائرة الكاتب العدول.ثالثا - يصدر وزير العدل تعليمات يحدد فيها المشمولين بالحوافز المنصوص عليها في الفقرة ٣ من البند ثانيا من هذا القرار واسس توزيعها وحالات الحرمان منها وما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكامه.رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 1165 لسنة 1981 منح الزوجة الاولى للشهيد السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارت الاحتفاظ بهذه الدار |
1165
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 1165 لسنة 1981 منح الزوجة الاولى للشهيد السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارت الاحتفاظ بهذه الدار |
1165
عنوان التشريع: قرار رقم ١١٦٥ منح الزوجة الاولى للشهيد السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارت الاحتفاظ بهذه الدارالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٦٥تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ - ٨ - ١٩٨١ مايلي: - اولا- تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٥٨) في ٣ - ٥ - ١٩٨١, وتعتبر الفقرة (٢) منه ويعدل تسلسل الفقرة التي تليه وفقا لذلك .٢ - تمنح الزوجة الاولى للشهيد دار السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارات الاحتفاظ بهذه الدار . وتمنح الزوجات الاخريات ما هو مقرر لهن بموجب الفقرة (١) من هذا القرار. ثانيا- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 781 لسنة 1978 للموظف المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨ /٨٧ ان يطلب احالته على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة |
781
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 781 لسنة 1978 للموظف المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨ /٨٧ ان يطلب احالته على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة |
781
عنوان التشريع: للموظف المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨ /٨٧ ان يطلب احالته على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٨١تاريخ التشريع ١٩-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : - اولا : للموظف المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) خمسمائة وستين المؤرخ في ٢ - ٨ - ١٩٨٧ الثاني من اب عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين, ان يطلب احالته على التقاعد اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنو خدمة تقاعدية واذا لم يكن قد اكملها فله ان يستقيل من الخدمة. ثانيا : يقدم طلب الاحالة على التقاعد او الاتقالة خلال المدة المنصوص عليها في البند (١) من الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) لسنة ١٩٨٧. ثالثا : يتحمل الموظف المستقيل بمقتضى هذا القرار النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازها قبل توظفه او خلال مدة خدمته وتقدر هذه النفقات وفق احكام قرار مجلس قيادةالثورة المرقم ٥٢١ خمسمائة وواحد وعشرين لسنة ١٩٨٣ الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين. رابعا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 378 لسنة 1987 للوزير المختص حق منح الموظف نسبة معينة من العلاوة السنوية |
378
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 378 لسنة 1987 للوزير المختص حق منح الموظف نسبة معينة من العلاوة السنوية |
378
عنوان التشريع: للوزير المختص حق منح الموظف نسبة معينة من العلاوة السنويةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٧٨تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١ ــ للوزير المختص ولرئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف نسبة معينة من العلاوة السنوية المقررة في قوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المدنية النافذة او حجبها كاملة في حالة عدم قيامه بواجبات وظيفته بصورة مرضية. ٢ ــ يضع وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار. ٣ ــ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 20 لسنة 2003 للوزير المختص منح الحراس المدينيين المكلفين بحماية الاهداف الحيوية وثيقة تجيز لهم استخدام السلاح ضمن دائرة الموقع الذي يكلفون بحراسته |
20
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 20 لسنة 2003 للوزير المختص منح الحراس المدينيين المكلفين بحماية الاهداف الحيوية وثيقة تجيز لهم استخدام السلاح ضمن دائرة الموقع الذي يكلفون بحراسته |
20
عنوان التشريع: للوزير المختص منح الحراس المدينيين المكلفين بحماية الاهداف الحيوية وثيقة تجيز لهم استخدام السلاح ضمن دائرة الموقع الذي يكلفون بحراستهالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠٣-٠٢-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٥٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد النص استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا – للوزير المختص ولرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الحراس المدنيين المكلفين بحماية الاهداف الحيوية التي تقع ضمن وزارته او جهته وثيقة تجيز لهم استخدام السلاح ضمن دائرة الموقع الذين يكلفون بحراسته وحمايته .ثانيا – لا يجوز توقيف الحراس المدنيين المكلفين بحماية الاهداف الحيوية او احالتهم على المحكمة المختصة عن جريمة ارتكبوها تنفيذا لقيامهم بواجب الحراسة والحماية او بسببها الا بموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ولاي منهما ايقاف الاجراءات القانونية المتخذة بحقهم .ثالثا – للوزير المختص ولرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 603 لسنة 1987 للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشرة بصفة موظفين مؤقتين |
603
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 603 لسنة 1987 للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشرة بصفة موظفين مؤقتين |
603
عنوان التشريع: للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشرة بصفة موظفين مؤقتينالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٠٣تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : - اولا :- للوزير المختص ورئيس الدارةغير المرتبطة بوزارةاو من يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر بصفة موظفين موقتين في الاعمال ذات الطبيعة الموقتة. ثانيا :- يقتصر التعيين بموجب الفقرة (اولا) اعلاه في الاعمال والمهن التي تهدف الى زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتحسين الاداء بوجه عام. ثالثا :- يمنح الموظف الموقت عند تعيينه الراتب الذي يستحقه حسب مهارته وكفائته الفنية ويتم تحديد هذا الراتب من قبل لجنة مختصة تشكل في الجهة ذات العلاقة. رابعا :- تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة بشان الشروط والضوابط التي يحدد بموجبها مستوى الراتب الذي يمنح للموظف الموقت في بداية تعيينه. خامسا :- يستغنى عن خدمات الموظف الموقت عند انتهاء المدة المحددة للعمل او انتهاء العمل المعين فيه ايهما اقرب. سادسا :- تسري احكام هذا القرار على العمال الموقتين الذين حولوا الى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٨٧ مع احتفاظهم برواتبهم الحالية. سابعا :- تطبق على الموظفين الموقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة التي تطبق على الموظفين في دوائر التي يعملون فيها. ثامنا :- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار. تاسعا :- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 99 لسنة 1984 لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له او لاسرته دار اخرى للسكن |
99
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 99 لسنة 1984 لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له او لاسرته دار اخرى للسكن |
99
عنوان التشريع: لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له او لاسرته دار اخرى للسكنالتصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٨٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-١-١٩٨٤ ما يلي : ١ - لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له او لاسرته دار اخرى سواها. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 1181 لسنة 1982 مسؤولية دفع التجاوز الذي يقع على الاراضي المملوكة للدول او البلديات |
1181
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 1181 لسنة 1982 مسؤولية دفع التجاوز الذي يقع على الاراضي المملوكة للدول او البلديات |
1181
عنوان التشريع: مسؤولية دفع التجاوز الذي يقع على الاراضي المملوكة للدول او البلدياتالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٨١تاريخ التشريع ٠٤-١٠-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٤ | تاريخ العدد: ٠٤-١٠-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦٥٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٩-١٩٨٢ ما يلي: ١- يتحمل رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية، كل حسب اختصاصه، مسؤولية رفع التجاوز الذي يقع على الاراضي المملوكة للدولة او البلديات سواء كان البناء موافقا للتصميم الاساسي المقرر او مخالفا للتصميم. ويستثنى من ذلك حالات التجاوز الواقعة قبل نفاذ هذا القرار اذا كانت مشمولة بالتمليك طبقا لقرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بهذا الشان وكانت طلبات التمليك قد قدمت ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في تلك القرارات.٢- يمنع منعا باتا ايصال الماء والكهرباء وسائر الخدمات الاخرى الى المناطق المشمولة باحكام هذا القرار.وتطبق بحق المتجاوزين العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ٩ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٤٨ فـي ٢٨/٤/١٩٧٩او اية عقوبة اشد ترد في اي قانون او قرار اخر.٣- يعاقب رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية، الذي يثبت عدم قيامه بواجباته المنصوص عليها في هذا القرار، كل ضمن اختصاصه، بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود.٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...