عنوان التشريع: قرار منع بيع المعامل او المشاريع المملوكة للدولة الى القطاع الخاص الا اذا كان المشروع مكملا للمشروع السابق
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٥١
تاريخ التشريع ٢٠-٠٣-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٥١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤/ شعبان/ ١٤٠٩ هـ الموافق ١١/٣/١٩٨٩م ما يلي:
اولا: يمنع بيع المعامل او المشاريع المملوكة للدولة او القطاع الاشتراكي التي تباع بالمزايدة العلنية او بغيرها الى القطاع الخاص سواء كان شخصا معنويا او طبيعيا سبق له ان اشترى او تملك مشروعا او معملا من اية جهة كانت الا اذا كان المشروع او المعمل الجديد مكملا من الناحية الانتاجية للمشروع السابق.
ثانيا: لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
ثالثا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة