قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 444 لسنة 1969 منح موظفين سلطات حاكم صلح او حاكم جزاء | 444

عنوان التشريع: قرار منح موظفين سلطات حاكم صلح او حاكم جزاء

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٤٤

تاريخ التشريع       ٢٧-٠٩-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣٣

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ - ٩ - ١٩٦٩ ما يلي : -

١- يخول وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص اصدار القرارات بمنح الموظفين – من غير الحكام والهيئات التحقيقية - سلطة حاكم صلح او حاكم جزاء تحدد درجاتها حسب الحاجة لغرض ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين التي يمارسون تطبيقها بحكم وظائفهم .

٢- يبقى الموظفي الذي يمنح سلطات بمقتضى الفقرة الاولى من هذا القرار محتفظا بها ما لم يتغير عنوان وظيفته .

٣- يلغى كل نص قانوني يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القرار .

٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

 

                                                   احمد حسن البكر

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة