قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ٤٧٣ لسنة ١٩٦٩ لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية | 472

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة٤٧٣ لسنة ١٩٦٩ لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٧٢

تاريخ التشريع       ١٣-١٠-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٩ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

استنادا إلى الفقرة الثامنة من المادة (٤٤) المعدلة من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٠-١٩٦٩ ما يلي :-

١- لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية .

٢- يلغى كل نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار .

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

 

                                               احمد حسن البكر

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة