عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة٤٧٣ لسنة ١٩٦٩ لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٧٢
تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٩ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى الفقرة الثامنة من المادة (٤٤) المعدلة من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٠-١٩٦٩ ما يلي :-
١- لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية .
٢- يلغى كل نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار .
٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة