عنوان التشريع: قرار مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٤٣
تاريخ التشريع ١٩-٠٩-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٨٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٩-١٩٨٣ ما يلي : -
١- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ اذا كان مقدار الضريبة المقصود التخلص منها، كلا او بعضا، يقل عن خمسين الف دينار .
٢- يعاقب بالعقوبة المقررة على سرقة اموال الدولة المنصوص عليها في الفقرة الحادية عشرة مـن المـادة (٤٤٤ ) من قانون العقوبات اذا كان مقدار الضريبة المقصود التخلص منها، كلا او بعضا، خمسن الف دينار او ما زاد على ذلك
٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به خلال فترة الحرب والى حين انتهائها .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة