قرار مجلس قيادة الثورة المنحل مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ | 943

 عنوان التشريع: قرار مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٤٣

تاريخ التشريع       ١٩-٠٩-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٨٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٩-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ اذا كان مقدار الضريبة المقصود التخلص منها، كلا او بعضا، يقل عن خمسين الف دينار .

 

٢- يعاقب بالعقوبة المقررة على سرقة اموال الدولة المنصوص عليها في الفقرة الحادية عشرة مـن المـادة (٤٤٤ ) من قانون العقوبات اذا كان مقدار الضريبة المقصود التخلص منها، كلا او بعضا، خمسن الف دينار او ما زاد على ذلك

 

٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به خلال فترة الحرب والى حين انتهائها .

 

                                                                     صدام حسين

                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة