عنوان التشريع: قرار محلس قيادة الثورة رقم (٤٥٦) لسنة ١٩٧٠ تمليك ارض بدون بدل في المناطق الشمالية و الساحلية في العراق
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٥٦
تاريخ التشريع ٠٢-٠٥-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : أ١٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٥-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى أحكام الفقرة ( ٨ ) من المادة ( ٤٤ ) المعدلة من الدستور المؤقت ولغرض أعمار الشمال والنهوض به إجتماعيا وأقتصاديا وعمرانيا وتشجيعا للرساميل الخاصة . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٤ /١٩٧٠ ما يلي :-
١ ـــ للحكومة أن تملك بدون بدل أرضا في المناطق الشمالية أو المناطق السياحية الأخرى في العراق لأنشاء فنادق أو دور سينما أو كازينوات أو مخازن أو مجموعات دور سياحية أو مطاعم أو دور سكن سياحية عليها إلى أي عراقي يرغب في توظيف رأسماله أو جزء منه لهذا الغرض .
٢ ـــ على من يرغب في التملك والبناء من العراقيين أن يراجع مصلحة المصايف والسياحة العامة للإطلاع على الشروط والتصاميم الواجب إتباعها عند التملك والبناء .
٣ ـــ يعفى العراقي الذي يقوم بأنشاء أحد المرافق المذكورة في الفقرة ( ١ ) أعلاه من ضريبة العقار عن المرفق الذي أنشأه لمدة ثلاث سنوات أعتبارا من تاريخ أكماله البناء .
٤ ـــ على مصلحة المصايف والسياحة العامة أتخاذ الإجراءات الأصولية لتمليك قطع الأراضي بالأنفاق مع الجهات المختصة و وضع الشروط والتصاميم اللازمة للبناء والأنشاء لتنفيذ هذا القرار .
٥ ـــ على كافة الوزراء تنفيذ هذا القرار ولتسهيل مهمات مصلحة المصايف والسياحة العامة للنهوض بالأماكن السياحية والأصطياف وجعلها في المستوى المطلوب .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة