عنوان التشريع: قرار نقل ملكية عقار الى وزارة المالية
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٠٥
تاريخ التشريع ٢٠-١١-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٢ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٤٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا :- تنقل ملكية العقار ذي الرقم ٣/١٠٤١ مقاطعة٢ وزيرية العائد الى الاتحاد العام لنقابات العمال الى وزارة المالية ارضا وبناء من دون بدل.
ثانيا :- تتولى وزارة المالية بيع العقار المذكور الى وزارة الصناعة والتصنيع العسكري، ويسدد الثمن على النحو الاتي :
١- نسبة تساوي النسبة المخصصة لارباح المنتسبين.
٢- المتبقي من الثمن يسدد من راسمال وزارة الصناعة والتصنيع العسكري.
ثالثا :- يتولى وزيرا الصناعة والتصنيع العسكري والمالية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة