قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 705 لسنة 1989 نقل ملكية عقار الى وزارة المالية | 705

عنوان التشريع: قرار نقل ملكية عقار الى وزارة المالية

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٠٥

تاريخ التشريع       ٢٠-١١-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٢ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٤٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا :- تنقل ملكية العقار ذي الرقم ٣/١٠٤١ مقاطعة٢ وزيرية العائد الى الاتحاد العام لنقابات العمال الى وزارة المالية ارضا وبناء من دون بدل.

 

ثانيا :- تتولى وزارة المالية بيع العقار المذكور الى وزارة الصناعة والتصنيع العسكري، ويسدد الثمن على النحو الاتي :

١- نسبة تساوي النسبة المخصصة لارباح المنتسبين.

٢- المتبقي من الثمن يسدد من راسمال وزارة الصناعة والتصنيع العسكري.

 

ثالثا :- يتولى وزيرا الصناعة والتصنيع العسكري والمالية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                                صدام حسين

                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة