عنوان التشريع: قرار نقل ملكية المشروع الحكومي الذي تزيد قمته التقديرية على مليون دينار الى القطاع المختلط او الخاص
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٧٣
تاريخ التشريع ٠٨-٠٥-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٥-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٣٣٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات يعمل بالقرار لمدة خمس سنوات فقط
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧/ رمضان/ ١٤٠٩هـ الموافق ٢٣/٤/١٩٨٩ما يلي:
اولا: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية نقل ملكية المشروع الحكومي الذي تزيد قيمته التقديرية على مليون دينار الى القطاع المختلط او القطاع الخاص بقيمته التقديرية، وتتخذ الجهة التي تنقل اليها ملكية المشروع شكل شركة مساهمة وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣.
ثانيا: تقدر القيمة التقديرية للمشروع من قبل لجنة متخصصة من فنيين وماليين من الجهة المالكة للمشروع وممثل عن كل من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية.
ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة خمس سنوات فقط.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة