قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٧ اعفاء ارباح المشروع الحاصل على اجازة من خزينة الدخل لمدة خمسة سنوات |
43
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٧ اعفاء ارباح المشروع الحاصل على اجازة من خزينة الدخل لمدة خمسة سنوات |
43
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٧ اعفاء ارباح المشروع الحاصل على اجازة من خزينة الدخل لمدة خمسة سنواتالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٨ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا-تعفى ارباح المشروع الحاصل على اجازة تاسيس وفق احكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم (٢٥) لسنة ١٩٩١ من ضريبة الدخل بما لا يزيد على النسب المئوية المبينة في ادناه من راس ماله المدفوع لمدة خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها اول ربح له بعد حصوله على شهادة التاسيس وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية على السنوات الخمس الاولى، وتدخل في احتساب هذه المدة السنوات التي تمتع خلالها بالاعفاء بموجب القوانين السابقة ١- نسبة ١٠% عشرة من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات استثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و٢٠ % عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية ٢- نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة الى شركات مساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و٢٥% خمس عشرين ن المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية ٣- نسبة ٢٠% عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و٣٠% ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية. ثانيا-للجنة الشؤون الاقتصادية بناء على اقتراح من اللجنة الصناعية منح المشاريع الصناعية الاستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة والمشاريع المقامة للاغراض التصديرية المعتمدة على المواد الاولية المحلية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق وازالة الاختناقات الاقتصادية والصناعية اعفاء اضافيا بما لا يزيد على نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة اضافة لما ورد في البند (اولا) من هذا القرار، لمجلس الوزراء او من يخوله زيادة النسبة المذكورة . ثالثا-تعفى الاحتياطات المحتجزة من ارباح المشروع والمخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة من مجموع ارباحه السنوية (قبل احتساب الضريبة وحصة الضمان الاجتماعي المقررة بموجب قانون الضمان الاجتماعي للعمال ذي الرقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ او اي قانون يحل محله، مع مراعاة ما ياتي : ١- اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع او توسيعه خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تخصيصها للاغراض المذكورة تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة الخمس سنوات لغرض احتساب ضريبة الدخل ٢- اذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع من هذا البند فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة راس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار نفسه . رابعا-تتولى هيئة التخطيط تحديد المدن المتطورة، والاقل تطورا والارياف والقرى النائية لاغراض هذا القرار . خامسا-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من السنة التقديرية ١٩٩٧ صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦١) عقوبة الاعدام لكل من ارتكب اثناء النفير العام عملا من بشانه تعريض امن الاتصالات السلكية واللاسلكية للخطر |
61
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦١) عقوبة الاعدام لكل من ارتكب اثناء النفير العام عملا من بشانه تعريض امن الاتصالات السلكية واللاسلكية للخطر |
61
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦١) عقوبة الاعدام لكل من ارتكب اثناء النفير العام عملا من بشانه تعريض امن الاتصالات السلكية واللاسلكية للخطرالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ٠٣-٠٥-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٢٨٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا اثناء النفير بقصد معاونة العدو او الاضرار بالجيش عملا من شانه ان يعرض امن الاتصالات السلكية واللاسلكية وسلامتها للخطر بتمكين العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات والحرب، او من استمكان الجهاز المعد للاتصال اللاسلكي او للشبكة اللاسلكية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا ارتكب الفعل اهمالا .ثانيا - يعاقب بالسجن كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار في وقت السلم، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا ارتكب الفعل اهمالا .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦٦) لسنة ٢٠٠٢ |
66
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦٦) لسنة ٢٠٠٢ |
66
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦٦) لسنة ٢٠٠٢التصنيف الجنسية - تحصيل الديون الحكومية - قروضالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٢٢ | عدد الصفحات: ١ استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :اولا ــ ١ ـ تقوم مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة , بالتنسيق مع الجهات المختصة ,بطبع وثيقتي شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية والاستمارت الخاصة بالحصول عليهما والاستمارات المتعلقة بتأشير وتنفيذ الواقعات القيدية كافة وفق قانون الجنسية العراقية المرقم (٤٣) لسنة ١٩٦٣ و قانون الاحوال المدنية المرقم بـ (٦٥) لسنة ١٩٧٢ .٢ ـ تعد الاستمارات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند وفق مجلدات وتسلسلات مطابقة للقواعد والاصول المحاسبية .ثانيا ــ تقوم وزارة المالية بتسليف مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة مبلغا مقداره (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار لطبع الوثائق والاستمارات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار , على ان تسدد المديرية مبلغ السلفة من النسبة المخصصة للحوافز المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (رابعا) من هذا القرار .ثالثا ــ تحدد الاستمارات والمبالغ التي تستوفى عنها وعن الوثائق المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار ببيان يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية وتقوم مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة بأستيفائها من المواطنين عند تزويدهم بتلك الوثائق والاستمارات .رابعا ــ توزع الايرادات الصافية المتحققة من عملية التزويد بالوثائق والاستمارات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار على النحو الاتي :١ ـ نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .٢ ـ نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة حوافز للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة .٣ ـ نسبة (٢٠%) عشرين من المئة للاجهزة الساندة من العاملين في مركز الوزارة والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات والوحدات الادارية .٤ ـ نسبة (١٥%) خمس عشرة من المئة لمركز الوزارة لاستخدامها في تطوير العمل الامني .٥ ـ نسبة (١٠%) عشر من المئة لصيانة الاجهزة والاليات والابنية والسجلات للمديرية المذكورة .خامسا ــ توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و (٣) من البند (رابعا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .سادسا ــ لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .سابعا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٠٨) في ١٦-٧-١٩٩٨ .ثامنا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٩٧ (اضافة اعمال ومهن الى جدول الرسوم في قانون واردات البلدية) |
107
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٩٧ (اضافة اعمال ومهن الى جدول الرسوم في قانون واردات البلدية) |
107
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٩٧ (اضافة اعمال ومهن الى جدول الرسوم في قانون واردات البلدية)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٧تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٣ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ تضاف الاعمال والمهن المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار الى (ا/اولا) من القسم السادس من جدول الرسوم الملحق بـ قانون واردات البلديات المرقم بـ (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ ، ويستوفى الرسم السنوي عنها بالنسبة نفسها المنصوص عليها في القانون المذكور. ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالجدولجدول بالاعمال والمهن المضافة الى (ا/اولا) من القسم السادس من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات المرقم بـ(١٣٠) لسنة ١٩٦٣- محال ومكاتب الوساطة بمختلف انواعها.- محال بيع السجاد.- محال بيع الاجهزة والادوات والعدد واللوازم.- محال بيع التجهيزات الزراعية والبيطرية.- محال بيع شباك الصيد والحبال والخيطان.- والمضارب والخيام.- محال بيع الخضار والفواكه واللطم والالبان،ـ محال البقالة.ـ محال الخياطين.ـ الافران الكهربائية والحجرية.ـ المخابز.ـ محال بيع الزهور الطبيعية والصناعية واسماك الزينة.ـ محال بيع الحلويات والمعجنات.ـ محال خدمات النقل والسياحة والشحن وتاجير السيارات.ـ محال تجهيز الحفلات.ـ قاعات اقامة الحفلات.ـ محال الالعاب المسلية.ـ الحمامات.ـ مراب السيارات.ـ مكاتب حفر الابار الارتوازية.ـ مكاتب تعليم السياقة.ـ المشاتل.ـ مكاتب ومحال عمل السقوف والديكور.ـ عيادات الاطباء.ـ فاحصو البصر ومركبو الاسنان.ـ المهن الطبية المساعدة.ـ المختبرات بجميع انواعها.ـ المستشفيات.ـ محال ومكاتب المهن الهندسية والقانونية والمالية والتدقيقية والاعمال الفنية.ـ مكاتب انشاء الابنية وترميمها.ـ محال تعليم فن التفصيل والخياطة والتطريز.ـ محال الترجمة والطبع والاستنساخ والخطاطين والرسامين.ـ المطابع.ـمحال ومكاتب وشركات الدعاية والنشر والاعلان.ـ محال تجليد الكتب والمجلات.ـ محال بيع الاثاث.ـ ساحات بيع الغاز.ـ معامل تعبئة الغاز.ـ محطات تعبئة الوقود.ـ محال تصليح الاجهزة الكهربائية والنفطية والغازية.ـ والالكترونية والالية والطبية والاجهزة الدقيقة.ـ محال التسجيلات المرئية والسمعية.ـ محال الحلاقة والتجميل محال اللياقة البدنية والرشاقة.ـ النوادي الترفيهية والاجتماعية.ـ محال الحدادة والنجارة واللحام.ـ محال الغسل والتشحيم للمركبات محال بيع الاطارات والبطاريات محال غسل وكوي. وصبغ الملابس.ـ محال تصليح الاحذية والحقائب.ـ محال بيع الدواجن الحية.ـ محال بيع الاعلاف.ـ محال الكرزات والمخللات.ـ محال تحميص وبيع القهوة.ـ محال بيع وعمل اطارات الصور والمرايا.ـ محال خياطة الجوادر والخيم والتنجيد.ـ محال بيع وتركيب زجاج الابواب والشبابيك.ـ محال تقطيع وتصنيع الالمنيوم.ـ محال التاسيسات الصحية والكهربائية.ـ محال بيع الخردة والسكراب.ـ محال بيع الاطعمة الجاهزة.ـ محال تاجير المكائن والاليات والمعدات.ـ ساحات بيع المواشي.ـ مكاتب العلاوي بمختلف انواعها .ـ ساحات البيع المباشر للسيارات.ـ محال المصورين الفوتوغرافيين....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٥٦) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء الوحدات الادارية رسم مهنة عن المنشات المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية) |
156
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٥٦) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء الوحدات الادارية رسم مهنة عن المنشات المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية) |
156
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٥٦) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء الوحدات الادارية رسم مهنة عن المنشات المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٦تاريخ التشريع ٠٦-٠٩-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٤٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ تستوفى الوحدات الادارية رسم مهنة سنويا عن المنشات المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية ، ضمن الحدود الادارية لها طيلة مدة اشتغالها وتشمل بهذا القرار المنشات المشيدة قبل نفاذه .ثانيا ــ تشمل احكام هذا القرار المنشات الاتية :١ ـ محلات الاستراحة والخدمة ومحطات تعبئة الوقود على الطرق الخارجية .٢ ـ المنشات السياحية المشيدة بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٥٩٠ لسنة ١٩٨٩.٣ ـ محلات بيع الفواكه والخضر والاسماك بالجملة العلاوي وساحات بيع المواشي .٤ ـ اية منشات اخرى ذات طبيعة خدمية ينفذها القطاع الخاص خارج حدود البلديات .ثالثا ــ ١ ـ يستوفى رسم مهنة بنسبة ٥ % خمس من المئة عن النشاطات الخدمية من بدل الايجار السنوي للارض والمنشات ان وجدت٢ ـ اذا لم تكن المنشات المنصوص عليها في البند ثانيا من هذا القرار مستاجرة تؤلف لجنة تضم ممثلين عن الوحدة الادارية والدوائر الفرعية التخطيط العمراني وعقارات الدولة والتسجيل العقاري تتولى تقدير اجر المثل لتلك المنشات ، ويستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذا البند .رابعا ــ يتم توزيع حصيلة المبالغ المتجمعة من الرسوم المستوفاة بموجب هذا القرار وفق النسب الاتية :١ ـ نسبة ٥٠ % خمسين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .٢ ـ نسبة ٥٠ % خمسين من المئة تخصص للوحدة الادارية يتم توزيعها على النحو الاتي :ا ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة لتغطية نفقات توفير المستلزمات الفنية والادارية للاشراف والمتابعة .ب - نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة مكافات للملاكات القائمة بمهمة المتابعة والاشراف في المديرية العامة للتخطيط العمراني وممثلي الوحدة الادارية المختصة ودوائر المحافظة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من البند ثالثا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية تحدد فيها اسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها .خامسا ــ لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .سادسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٥٧) عدم اطلاق سراح المتهم حتى صدور قرار فاصل |
157
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٥٧) عدم اطلاق سراح المتهم حتى صدور قرار فاصل |
157
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٥٧) عدم اطلاق سراح المتهم حتى صدور قرار فاصلالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٧تاريخ التشريع ٠٦-٠١-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٥١ | تاريخ العدد: ٠٦-٠١-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ ٢٥-١٢-١٩٩٦ ما ياتي :اولا- لا يطلق سراح المتهم بجريمة حيازة او اخفاء او استعمال مركبة متحصلة عن جناية او التصرف فيها على اي وجه مع علمه بذلك، سواء اكان المتهم في دور التحقيق ام المحاكمة، حتى صدور حكم او قرار فاصل في الدعوى .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٥٧) لسنة ١٩٩٩ (جواز تجزئة المبالغ المترتبة بذمم النزلاء او المودعين المحكومين في دعوى واحدة) |
157
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٥٧) لسنة ١٩٩٩ (جواز تجزئة المبالغ المترتبة بذمم النزلاء او المودعين المحكومين في دعوى واحدة) |
157
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٥٧) لسنة ١٩٩٩ (جواز تجزئة المبالغ المترتبة بذمم النزلاء او المودعين المحكومين في دعوى واحدة)التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٩-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٤٠ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : أولا: أ - يجوز تجزئة المبالغ المترتبة للدولة بذمم النزلاء أو المودعين المحكومين بالتكافل والتضامن في دعوى واحدة عن جريمة تقع على أموالهم وإطلاق سراح أي منهم بعد قضائه مدة الحكم أو شموله بالعفو في حالة تسديده الجزء المترتب بذمته من تلك المبالغ بعد تجزئتها بالتساوي بين عدد المحكومين . ب - تجوز تجزئة المبالغ المترتبة للدولة بالتكافل والتضامن بذمم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المحجوزين استنادا الى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ( ١٣٧ ) لسنة ١٩٩٤ " الملغى" و ( ١٧٦ ) لسنة ١٩٩٤ و ( ١٠٠ ) لسنة ١٩٩٩ واطلاق سراح اي منهم في حالة تسديده الجزء المترتب بذمته من تلك المبالغ بعد تجزئتها بالتساوي بينهم .ثانيا ــ في حالة تجاوز ما ترتب بذمة النزيل او المودع المحكوم مبلغ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار يجوز له تقديم طلب تقسيط المبلغ المترتب بذمته بكفالة ضامنة وباقساط سنوية متساوية خلال مدة اقصاها ٥ خمس سنوات من تاريخ اطلاق سراحه على ان يتم ذلك عن طريق مديرية التنفيذ المختصة .ثالثا ــ يسري حكم البند ثانيا من هذا القرار على النزيل او المودع المحكوم لوحده .رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الحالات السابقة لنفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٦) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء الشركات المختصة وزارتي التجارة والزراعة نسبة ١% دينار عن الكميات المسوقة من المحاصيل الزراعية) |
226
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٦) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء الشركات المختصة وزارتي التجارة والزراعة نسبة ١% دينار عن الكميات المسوقة من المحاصيل الزراعية) |
226
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٢٦) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء الشركات المختصة وزارتي التجارة والزراعة نسبة ١% دينار عن الكميات المسوقة من المحاصيل الزراعية)التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٢٦تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٣ | تاريخ العدد: ٠٦-١٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٧٤٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ تستوفي الشركات نسبة ١ % واحد من المئة من صافي مستحقات الطن الواحد للكميات المسوقة من محاصيل الحنطة والشعير والشلب والذرة البيضاء والذرة الصفراء وتسجل المبالغ المستوفاة في حساب موحد للامانات. ثانيا ــ توزع المبالغ المستوفاة بموجب البند اولا من هذا القرار لدعم موظفي كل من وزارات المالية والتجارة والزراعة والبنك المركزي العراقي وفق النسب الاتية :١ ـ محاصيل الحمطة والشعير والشلب :أ ـ نسبة ٤٨ % ثمان واربعين من المئة موظفي وزارة التجارة .ب ـ نسبة ٣٨ % ثمان وثلاثين من المئة الى موظفي وزارة الزراعة .ج ـ نسبة ١٠ % عشر من المئة الى موظفي وزارة المالية .د ـ نسبة ٤ % اربع من المئة الى موظفي البنك المركزي العراقي .٢ ـ محصول الذرة الصفراء :أ ـ نسبة ٦٥ % خمس وستين من المئة موظفي وزارة الزراعة .ب ـ نسبة ١٠ % عشر من المئة الى موظفي وزارة التجارة .ج ـ نسبة ٢٠ % عشرين من المئة الى موظفي وزارة المالية .د ـ نسبة ٥ % خمس من المئة الى موظفي البنك المركزي العراقي .٣ ـ محصول الذرة البيضاء :ا ـ نسبة ٧٥ % خمس وسبعين من المئة موظفي وزارة الزراعة .ب ـ نسبة ٢٠ % عشرين من المئة الى موظفي وزارة المالية .ج ـ نسبة ٥ % خمس من المئة الى موظفي البنك المركزي العراقي . ثالثا ــ تستوفي شركات البذور المختصة في وزارة الزراعة والمراكز البحثية التي تتولى انتاج البذور او استلامها من المزارعين نسبة ١ % واحدة من المئة من صافي مستحقات الطن الواحد للكميات المسوقة من بذور الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء وتسجل المبالغ المستوفاة في حساب موحد للامانات لتوزيعها حسب النسب الاتية :١ ـ نسبة ٤٠ % اربعين من المئة الى وزارة الزراعة .٢ ـ نسبة ٦٠ % ستين من المئة الى شركات البذور المختصة والمراكز البحثية التي تتولى انتاج البذور او استلامها من المزارعين . رابعا ــ تتولى اقسام الرقابة الداخلية في كل جهة تدقيق استيفاء المبالغ وتوزيعها وتخضع النتائج النهائية كافة لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية . خامسا ــ يصدر كل من وزراء المالية والتجارة والزراعة ومحافظ البنك المركزي العراقي ورؤساء الدوائر البحثية تعليمات لتحديد الدوائر والشركات المشمولة بهذا القرار وحصصها من المبالغ المستوفاة واسس توزيعها على الموظفين المشمولين . سادسا ــ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من ١-١-١٩٩٩ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٧) لسنة ٢٠٠١ |
227
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٧) لسنة ٢٠٠١ |
227
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٢٧) لسنة ٢٠٠١التصنيف عقوبات - وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٢٧تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٧٥ | عدد الصفحات: ٢ الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : اولا ــ يلزم كل موظف او مكلف بخدمة عامة قام بحكم وظيفته او بحكم تكليفه بوضع اليد على مال يعود لاحد الاشخاص الطبيعية او المعنوية , بأن ينظم محضرا رسميا بذلك يدون فيه اوصاف المال كاملة من حيث النوع والكمية والعدد والنواقص الموجودة فيه والمكان الذي ضبط فيه وساعة وتاريخ ضبطه والمكان والجهة التي سيحفظ فيها بحسب طبيعة المال ويوقع المحضر من الموظف او المكلف بخدمة عامة واضع اليد ومالك المال حائزه او من يمثل ايا منهما قانونا ويزود كل من المالك او الحائز بنسخة من المحضر. ثانيا ــ اذا لم يكن مالك المال المراد وضع اليد عليه او حائزه القانوني او من يمثل أيا منهما موجودا فيجري وضع اليد على المال من لجنة مكونة من (٣) ثلاثة موظفين او من (٣) ثلاثة مكلفين بخدمة عامة وينظم بذلك المحضر المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار. ثالثا ــ اذا امتنع الموظف او المكلف بخدمة عامة عن تحرير المحضر المنصوص عليه في البند (اولا)من هذا القرار فللمالك او الحائز عدم تسليم المال المطلوب وضع اليد عليه واذا انتزع منه دون تنظيم محضر وضع اليد فيحال الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي قام بنزع المال على المحكمة المختصة بجريمة اغتصاب الاموال المنصوص عليها في المادة (٣٣٤) من قانون العقوبات المرقم بـ (١١١) لسنة ١٩٦٩ وتنظر الدعوى بصورة مستعجلة. رابعا ــ اذا تصرف الموظف او المكلف بخدمة عامة بالمال المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار دون سند قانوني او تسبب في هلاكه او تلفه كليا او جزئيا او انقص قيمته او رفع جزءا منه عمدا او اهمالا , فلمالك المال او حائزه القانوني مقاضاته واستصدار حكم عليه برد المال وبالتعويض الكامل عما اصابة من ضرر وتعتبر دعوى طلب الرد والتعويض من الدعاوى المستعجلة. خامسا ــ اذا امتنع المحكوم عليه عن رد المال واداء التعويض رضاء فينفذ الحكم الصادر بحقه عن طريق حجز امواله المنقولة وغير المنقولة فأن لم توجد له اموال او وجدت ولكنها لا تكفي لتسديد المبلغ المحكوم به والمصاريف دفعة واحدة , فيحبس تنفيذا ولا يخلى سبيله من الحبس حتى يتم تسديد المبلغ المحكوم به كاملا مع المصاريف دفعة واحدة دون تقسيط. سادسا ــ يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. سابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٥٧) لسنة ٢٠٠٠ (تقاضي اللاجئ السياسي مخصصات شهرية) |
257
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٥٧) لسنة ٢٠٠٠ (تقاضي اللاجئ السياسي مخصصات شهرية) |
257
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٥٧) لسنة ٢٠٠٠ (تقاضي اللاجئ السياسي مخصصات شهرية)التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٥٧تاريخ التشريع ٠٣-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا - يتقاضى اللاجىء السياسي المخصصات الشهرية وفق احكام قانون اللاجئين السياسيين المرقم بـ (٥١) لسنة ١٩٧١، اضافة الى ما يتقاضاه من راتب او اجر عند تعيينه او استخدامه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٣٤١) لسنة ١٩٨١ |
341
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٣٤١) لسنة ١٩٨١ |
341
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٤١) لسنة ١٩٨١التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٤١تاريخ التشريع ١٤-٠٤-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٢١٠ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٣-١٩٨٢ ما يلي :١ - تصرف المكافأة التقاعدية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٦٤) في ١٤-٤-١٩٨١ لمن يحال على التقاعد لأسباب صحية من أعضاء الهيئات التدريسية ولورثة من يتوفى منهم في النصف الأول من السنة الدراسية .٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٦٤) في ١٤-٤-١٩٨١ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٨٢ |
348
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٨٢ |
348
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٨٢التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٤٨تاريخ التشريع ٢٩-٠٣-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٢١٠ | عدد الصفحات: ٢ استناد استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٣-١٩٨٢ ما يلي :١- يجوز تغيير عناوين العمال غير الماهرين في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط الى عناوين عمالية ماهرة وفق ما يلي :-أ – إشراك العامل غير الماهر في دورة تدريبية متخصصة لاتقل مدتها عن ستة اشهر في احد مراكز التدريب المهني التابعة للدولة واجتيازه الدورة بنجاح .ب – في حالة عدم إشراك العامل غير الماهر في دورة تدريبية يشترط ان تكون لديه ممارسة للمهنة المعنية لمدة لاتقل عن سنتين وبتأييد المسؤول الفني المشرف عليها .جـ- اجتياز العامل غير الماهر الاختبار الذي تجريه لجنة فنية متخصصة في الجهة التي يعمل لديها بنجاح .د- وجود حاجة فعلية للجهة صاحبة العمل في تدريب العامل غير الماهر للمهنة التي سيرشح للتدريب عليها مع عدم الاخلال بحاجة تلك الجهة للعمال غير الماهرين . ٢- تطبق على العمال الذين تبدل عناوينهم الى العناوين العمالية الماهرة الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٥ لسنة ١٩٧٤ الضوابط والاجور المطبقة بموجب القرار المذكور وتعديلاته .اما بالنسبة للمهن غير المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المنوه عنه اعلاه فتطبق بشأنها انظمة العمل المعمول بها في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط . ٣- لايسري هذا القرار على :-أ – دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط التي تطبق نظام تقييم العمل .ب - العمال غير الماهرين المرشحين الى الدورات الخاصة بتعليم مهنة قيادة السيارات حيث تطبق عليهم الاحكام القانونية الخاصة بذلك ٤- لايجوز اشتراك العمال غير الماهرين الذين يتم تعيينهم بعد نفاذ هذا القرار في الاعداد المهني المنوه عنه في الفقرة (١-أ ، ب) الا بعد مرور سنة على عملهم في المهنة غير الماهرة التي عينوا فيها . ٥- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٦٨٠) لسنة ١٩٨٧ |
680
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٦٨٠) لسنة ١٩٨٧ |
680
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦٨٠) لسنة ١٩٨٧التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٨٠تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٧١ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة والستين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٨-١٩٨٧ ما يلي :-اولا : تعدل المادة الرابعة والأربعون من الدستور وتقرأ على الوجه الآتي :-المادة الرابعة والأربعونيتولى رئيس مجلس قيادة الثورة : ١-رئاسة اجتماعات المجلس وتمثيله وإدارة جلساته والأمر بالصرف فيه . ٢- توقيع القوانين الصادرة عن المجلس .٣- توقيع قرارات المجلس التي لها قوة القانون وله تخويل من يراه هذه الصلاحية .٤- مراقبة أعمال الوزارات والدوائر الأخرى في الدولة ودعوة الوزراء للتداول في شؤون وزاراتهم واستجوابهم عند الاقتضاء واطلاع مجلس قيادة الثورة على ذلك .ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٧١٠) لسنة ١٩٨٧ تعتبر مدة خدمة المدنيين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٤ اربعة وستين المؤرخ في ٥-٢-١٩٨٧ الخامس من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين مجزية للخدمة العسكرية بكاملها بالنسبة لمن يقع عملهم ضمن العم |
710
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٧١٠) لسنة ١٩٨٧ تعتبر مدة خدمة المدنيين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٤ اربعة وستين المؤرخ في ٥-٢-١٩٨٧ الخامس من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين مجزية للخدمة العسكرية بكاملها بالنسبة لمن يقع عملهم ضمن العم |
710
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٧١٠) لسنة ١٩٨٧تعتبر مدة خدمة المدنيين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٤ اربعة وستين المؤرخ في ٥-٢-١٩٨٧ الخامس من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين مجزية للخدمة العسكرية بكاملها بالنسبة لمن يقع عملهم ضمن العمق التعبوي للفرقة وتعتبر نصف مدة عملهم كجزية للخدمة العسكرية بالنسبة لمن يقع عملهم ضمن عمليات الفيلق .التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧١٠تاريخ التشريع ٢١-٠٩-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦١ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٩-١٩٨٧ ما يلي :١ ـ تعتبر مدة خدمة المدنيين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٤ اربعة وستين المؤرخ في ٥-٢-١٩٨٧ الخامس من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين مجزية للخدمة العسكرية بكاملها بالنسبة لمن يقع عملهم ضمن العمق التعبوي للفرقة وتعتبر نصف مدة عملهم كجزية للخدمة العسكرية بالنسبة لمن يقع عملهم ضمن عمليات الفيلق .٢ ـ يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٩٣٩)لسنة ١٩٧٣ ونظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٤ |
939
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٩٣٩)لسنة ١٩٧٣ ونظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٤ |
939
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٩٣٩)لسنة ١٩٧٣ ونظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٤التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٣٩تاريخ التشريع ١٤-١١-١٩٦٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١ ملاحظات تعتبر أحكام هذا القرار نافذة المفعول من تاريخ ٦ – ١٠ – ١٩٧٣استنادا استنادا لإحكام الفقرة آ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ و أحكام نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم ٦٠لسنة ١٩٦٤ .وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية ووزير الدفاع .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ – ١١- ١٩٧٣ ما يلي :ـ المادة ١ أ- يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الدولة (في الدوائر الرسمية وغيرها ) رواتبهم و مخصصاتهم و أجورهم الاعتيادية من دوائرهم عند استدعائهم لخدمة الاحتياط لأي سبب كان وطيلة الفترة التي يقضونها في هذه الخدمةب-أما الإفراد الذين يدعون إلى خدمة الاحتياط من ذكر في الفقرة (أ) السابقة فيتقاضون من وزارة الدفاع الرواتب والمخصصات الممنوحة لا قرانهم من المتطوعين . المادة ٢ تعتبر أحكام هذا القرار معدلة للأحكام المتعارضة معها في قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ ونظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٤ المادة ٣ تعتبر أحكام هذا القرار نافذة المفعول من تاريخ ٦ – ١٠ – ١٩٧٣ المادة ٤ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ إحكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة يقضي قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ ونظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود بان يمنح موظفو ومستخدمو وعمال الدولة المدعوون لخدمة الاحتياط لإغراض التدريب أو النفير رواتبهم الاعتيادية من دوائرهم لمدة ستة أسابيع فقط ومن ثم يمنحون رواتب اقرأنهم من المتطوعين أما من كانوا من غير هؤلاء فيمنحون رواتبهم على أساس أنهم مكلفونوبما أن حكومة الثورة ترى أن دعوة العاملين في مختلف مرافق الدولة لخدمة الاحتياط لا يجوز أن تكون سببا في إرهاق الوضع المالي لهؤلاء سيما وان رواتبهم الشعبية لا يمكن أن تكفيهم رواتب المكلفين المخصصة لهم في القانونلذلك رأت حكومة الثورة وجوب الاستمرار في منح العاملين في مختلف مرافق الدولة رواتبهم ومخصصاتهم المعتادة من دوائرهم طيلة فترة خدمتهم الاحتياطية كما رأت وجوب معاملة المدعوين لهذه الخدمة من بقية القطاعات الشعبية معاملة المتطوعين لا المكلفين لا المواطنين الذين يدعون لأي شكل من أشكال خدمة الاحتياط أنما يدعون لأقدس واجب واشرف خدمة .وتحقيقا لهذه الإغراض صدر هذا القرار ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٦٣) لسنة ١٩٧٠ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعة |
1363
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٦٣) لسنة ١٩٧٠ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعة |
1363
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٣٦٣) لسنة ١٩٧٠ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعةالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٦٣تاريخ التشريع ٠٢-١٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٤١ا | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ المحتوى قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٧٠ ما يلي :-١ ـــ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعة .٢ ـــ تكون نفقات الموظفين والمستخدمين والعمال المنتسبين في ( ١ ) أعلاه على حساب مصلحة مصافي النفط وكافة النفقات التي لا علاقة لها بتنفيذ العقد مع شركة بارسنزباوركاز . أحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥ لسنة ١٩٩٦ الخاص بفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية وغير السكنية |
5
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥ لسنة ١٩٩٦ الخاص بفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية وغير السكنية |
5
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥ لسنة ١٩٩٦ الخاص بفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية وغير السكنيةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٢٢-٠١-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٠١ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا – رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية .ا – بغداد ( ٣٠٠٠٠ ) ثلاثين الف دينار .ب – مراكز المحافظات ( ١٥٠٠٠ ) خمسة عشر الف دينار .جـ - الاقضية والنواحي ( ٧٥٠٠ ) سبعة الاف وخمسمئة دينار .ثانيا – رسوم منح اجازات الترميم للمباني السكنية .ا – بغداد ( ١٥٠٠ ) الف وخمسمائة دينار .ب – مراكز المحافظات ( ٩٠٠ ) تسعمئة دينار .جـ - الاقضية والنواحي ( ٣٠٠ ) ثلاثمئة دينار . ثانياً ــ رسوم منح إجازات الترميم ١ - المباني السكنية أ - بغداد (٠٠٠ ٥) خمسة ألاف دينار.ب - مراكز المحافظات (٠٠٠ ٣) ثلاثة ألاف دينار.جـ - الاقضية والنواحي (٠٠٠ ١) ألف دينار. ٢ ـ المباني غير السكنية أ - بغداد (٠٠٠ ٥٠) خمسون ألف دينار.ب - مراكز المحافظات (٠٠٠ ٣٠) ثلاثون ألف دينار. جـ - الاقضية والنواحي (٠٠٠ ١٠) عشرة ألاف دينار. (١) ثالثا ـ تخفض رسوم اجازات البناء والترميم الممنوحة لاصدقاء الرئيس القائد صدام حسين بنسبة (٥٠ %) خمسين من المئة عما هو منصوص عليه في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذا القرار. رابعا ـ تلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٦٣) في ٢٥-٧-١٩٩٥ . خامسا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١)- عدلت الفقرة (اولا) بموجب قرار رقم ٩٢ لسنة ٢٠٠١ النص القديم للفقرة (اولا) أولاً ــ رسوم منح إجازات البناء مبلغ الرسم ١ ـ المباني السكنية أ ـ بغداد (٠٠٠ ١٠٠) مائة ألف دينار. ب ـ مراكز المحافظات (٠٠٠ ٥٠) خمسون ألف دينار. جـ ـ الاقضية والنواحي (٠٠٠ ٢٥) خمسة وعشرون ألف دينار. ٢ ـ المباني غير السكنية أ ـ بغداد (٠٠٠ ٢٠٠) مائتي ألف دينار. ب ـ مراكز المحافظات (٠٠٠ ١٥٠) مائة وخمسون ألف دينار. جـ ـ بقية المناطق (٠٠٠ ١٠٠) مائة ألف دينار. ـ عدل البندين (اولا و ثانيا ) بموجب قرار رقم (١٩) لسنة ١٩٩٧ (تعديل مبالغ رسوم منح إجازات البناء والترميم المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥ لسنة ١٩٩٦) النص القديم للبند (اولا) و ( ثانيا )اولا ـ ١ – تفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية على الوجه الاتي:(٢٠٠٠٠٠) مئتي الف دينار في بغداد،(١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار في مراكز المحافظات، و (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار في الاقضية والنواحي.٢– تفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني غير السكنية على الوجه الاتي:(٤٠٠٠٠٠) اربعمئة الف دينار في مراكز و(٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار في مراكز المحافظات، و (٢٠٠٠٠٠) مئتي الف دينار في بقية المناطق.ثانيا ـ ١ – تفرض رسوم منح اجازات الترميم للمباني السكنية على الوجه الاتي:(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار في بغداد،(٦٠٠٠) ستة الاف دينار في مراكز المحافظات ، و (٢٠٠٠) الفي دينار في الاقضية والنواحي.٢ - تفرض رسوم منح اجازات الترميم للمباني غير السكنية على الوجه الاتي:(١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار في بغداد،و (٦٠٠٠٠) ستين الف دينار في مراكز المحافظات، و (٢٠٠٠٠) عشرين الف دينار في الاقضية والنواحي....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦ لسنة ٢٠٠١ اعتبار قتل الزوجة واحد المحارم بداع شريف من الاعذار المخففة - مادة ١٣٠ عقوبات |
6
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦ لسنة ٢٠٠١ اعتبار قتل الزوجة واحد المحارم بداع شريف من الاعذار المخففة - مادة ١٣٠ عقوبات |
6
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦ لسنة ٢٠٠١ اعتبار قتل الزوجة واحد المحارم بداع شريف من الاعذار المخففة - مادة ١٣٠ عقوباتالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٢٢-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٢ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا- يعتبر عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق حكم مادة ١٣٠ من قانون العقوبات المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٦٩ قيام من قتل زوجته او احدى محارمه بباعث شريف او قيام احد اقارب القتيلة بقتل من يعير ايا منهما بسلوكها الشائن الذي قتلت بسببه .ثانيا - يعاقب بالاعدام من قتل عمدا بدافع الاخذ بالثار القاتل المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار ولا تسري عليه الاعذار القانونية او الظروف القضائية المخففة، ولا يشمل باي عفو عام او خاص .ثالثا - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ٧ سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاث سنوات من فصل او حاول الفصل عشائريا في الجريمة المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذا القرار .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٩ لسنة ١٩٩٦ بتولي المصارف الحكومية اعمال الصيرفة التجارية |
9
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٩ لسنة ١٩٩٦ بتولي المصارف الحكومية اعمال الصيرفة التجارية |
9
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩ لسنة ١٩٩٦ بتولي المصارف الحكومية اعمال الصيرفة التجاريةالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٢٢-٠١-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٠١ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا ـ تتولى المصارف الحكومية المتخصصة اضافة الى اعمالها ممارسة اعمال الصيرفة التجارية وفق احكام التشريعات المطبقة في المصارف الحكومية التجارية.ثانيا ـ تسري على العاملين في المصارف الحكومية المتخصصة احكام تشريعات الخدمة المطبقة على العاملين في المصارف الحكومية التجارية.ثالثا ـ لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.رابعا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ بمنع تسلم أي مال من اخرين تزيد الحد الاقصى المقررة قانونا . |
16
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ بمنع تسلم أي مال من اخرين تزيد الحد الاقصى المقررة قانونا . |
16
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ بمنع تسلم أي مال من اخرين تزيد الحد الاقصى المقررة قانونا .التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٥٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :اولا- تمنع ممارسة تسلم أي مال من آخرين بأية طريقة لقاء فائدة ظاهرة او خفية تزيد الحد الاقصى المقرر قانونا .ثانيا – اذا ادى الفعل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار التي تخريب اقتصادي او ارتكب اثناء الحرب او الحصار المفروض على العراق يعاقب المخالف بالاعدام ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة .ثالثا – منع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يعاقب المخالف لاحكام البند (اولا) من هذا القرار بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وفي حالة العود تكون العقوبة السجن المؤبد ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة .رابعا -١- لايخلى سبيل المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وتحجز امواله المنقولة وغير المنقولة وما ال منها الى الغير ما لم يصدر قرار فاصل في القضية .٢- لايخلى سبيل المحكوم بقضائه المدة المحكوم بها ما لم يعد الاموال التي تسلمها وفق البند (اولا) من هذا القرار او يسدد قيمتها .خامسا – تختص المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية بالنظر في الدعاوى المشمولة باحكام هذا القرار .سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...