عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٨٢
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٤٨
تاريخ التشريع ٢٩-٠٣-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٢١٠ | عدد الصفحات: ٢
استناد
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٣-١٩٨٢ ما يلي :
١- يجوز تغيير عناوين العمال غير الماهرين في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط الى عناوين عمالية ماهرة وفق ما يلي :-
أ – إشراك العامل غير الماهر في دورة تدريبية متخصصة لاتقل مدتها عن ستة اشهر في احد مراكز التدريب المهني التابعة للدولة واجتيازه الدورة بنجاح .
ب – في حالة عدم إشراك العامل غير الماهر في دورة تدريبية يشترط ان تكون لديه ممارسة للمهنة المعنية لمدة لاتقل عن سنتين وبتأييد المسؤول الفني المشرف عليها .
جـ- اجتياز العامل غير الماهر الاختبار الذي تجريه لجنة فنية متخصصة في الجهة التي يعمل لديها بنجاح .
د- وجود حاجة فعلية للجهة صاحبة العمل في تدريب العامل غير الماهر للمهنة التي سيرشح للتدريب عليها مع عدم الاخلال بحاجة تلك الجهة للعمال غير الماهرين .
٢- تطبق على العمال الذين تبدل عناوينهم الى العناوين العمالية الماهرة الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٥ لسنة ١٩٧٤ الضوابط والاجور المطبقة بموجب القرار المذكور وتعديلاته .
اما بالنسبة للمهن غير المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المنوه عنه اعلاه فتطبق بشأنها انظمة العمل المعمول بها في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط .
٣- لايسري هذا القرار على :-
أ – دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط التي تطبق نظام تقييم العمل .
ب - العمال غير الماهرين المرشحين الى الدورات الخاصة بتعليم مهنة قيادة السيارات حيث تطبق عليهم الاحكام القانونية الخاصة بذلك
٤- لايجوز اشتراك العمال غير الماهرين الذين يتم تعيينهم بعد نفاذ هذا القرار في الاعداد المهني المنوه عنه في الفقرة (١-أ ، ب) الا بعد مرور سنة على عملهم في المهنة غير الماهرة التي عينوا فيها .
٥- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة