عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٧١٠) لسنة ١٩٨٧
تعتبر مدة خدمة المدنيين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٤ اربعة وستين المؤرخ في ٥-٢-١٩٨٧ الخامس من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين مجزية للخدمة العسكرية بكاملها بالنسبة لمن يقع عملهم ضمن العمق التعبوي للفرقة وتعتبر نصف مدة عملهم كجزية للخدمة العسكرية بالنسبة لمن يقع عملهم ضمن عمليات الفيلق .
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧١٠
تاريخ التشريع ٢١-٠٩-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦١ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٩-١٩٨٧ ما يلي :
١ ـ تعتبر مدة خدمة المدنيين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٤ اربعة وستين المؤرخ في ٥-٢-١٩٨٧ الخامس من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين مجزية للخدمة العسكرية بكاملها بالنسبة لمن يقع عملهم ضمن العمق التعبوي للفرقة وتعتبر نصف مدة عملهم كجزية للخدمة العسكرية بالنسبة لمن يقع عملهم ضمن عمليات الفيلق .
٢ ـ يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة