قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٦٨٠) لسنة ١٩٨٧ | 680

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦٨٠) لسنة ١٩٨٧

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٨٠

تاريخ التشريع       ٣١-٠٨-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٧١ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة والستين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٨-١٩٨٧ ما يلي :-

اولا : تعدل المادة الرابعة والأربعون من الدستور وتقرأ على الوجه الآتي :-

المادة الرابعة والأربعون

يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة :

 ١-رئاسة اجتماعات المجلس وتمثيله وإدارة جلساته والأمر بالصرف فيه .

 ٢-  توقيع القوانين الصادرة عن المجلس .

٣-  توقيع قرارات المجلس التي لها قوة القانون وله تخويل من يراه هذه الصلاحية .

٤- مراقبة أعمال الوزارات والدوائر الأخرى في الدولة ودعوة الوزراء للتداول في شؤون وزاراتهم واستجوابهم عند الاقتضاء واطلاع مجلس قيادة الثورة على ذلك .

ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                   

 

                           صدام حسين

                    رئيس مجلس قيادة الثورة