عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦٨٠) لسنة ١٩٨٧
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٨٠
تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٧١ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة والستين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٨-١٩٨٧ ما يلي :-
اولا : تعدل المادة الرابعة والأربعون من الدستور وتقرأ على الوجه الآتي :-
المادة الرابعة والأربعون
يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة :
١-رئاسة اجتماعات المجلس وتمثيله وإدارة جلساته والأمر بالصرف فيه .
٢- توقيع القوانين الصادرة عن المجلس .
٣- توقيع قرارات المجلس التي لها قوة القانون وله تخويل من يراه هذه الصلاحية .
٤- مراقبة أعمال الوزارات والدوائر الأخرى في الدولة ودعوة الوزراء للتداول في شؤون وزاراتهم واستجوابهم عند الاقتضاء واطلاع مجلس قيادة الثورة على ذلك .
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة