عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٤١) لسنة ١٩٨١
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٤١
تاريخ التشريع ١٤-٠٤-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٢١٠ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٣-١٩٨٢ ما يلي :
١ - تصرف المكافأة التقاعدية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٦٤) في ١٤-٤-١٩٨١ لمن يحال على التقاعد لأسباب صحية من أعضاء الهيئات التدريسية ولورثة من يتوفى منهم في النصف الأول من السنة الدراسية .
٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٦٤) في ١٤-٤-١٩٨١ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة