قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٥٧) لسنة ٢٠٠٠ (تقاضي اللاجئ السياسي مخصصات شهرية) | 257

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٥٧) لسنة ٢٠٠٠ (تقاضي اللاجئ السياسي مخصصات شهرية)

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٥٧

تاريخ التشريع       ٠٣-٠١-٢٠٠٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا - يتقاضى اللاجىء السياسي المخصصات الشهرية وفق احكام قانون اللاجئين السياسيين المرقم بـ (٥١) لسنة ١٩٧١، اضافة الى ما يتقاضاه من راتب او اجر عند تعيينه او استخدامه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

 

                                                       صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة