عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٩٣٩)لسنة ١٩٧٣ ونظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٤
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٣٩
تاريخ التشريع ١٤-١١-١٩٦٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١
ملاحظات تعتبر أحكام هذا القرار نافذة المفعول من تاريخ ٦ – ١٠ – ١٩٧٣
استنادا
استنادا لإحكام الفقرة آ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ و أحكام نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم ٦٠لسنة ١٩٦٤ .
وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية ووزير الدفاع .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ – ١١- ١٩٧٣ ما يلي :ـ
المادة ١
أ- يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الدولة (في الدوائر الرسمية وغيرها ) رواتبهم و مخصصاتهم و أجورهم الاعتيادية من دوائرهم عند استدعائهم لخدمة الاحتياط لأي سبب كان وطيلة الفترة التي يقضونها في هذه الخدمة
ب-أما الإفراد الذين يدعون إلى خدمة الاحتياط من ذكر في الفقرة (أ) السابقة فيتقاضون من وزارة الدفاع الرواتب والمخصصات الممنوحة لا قرانهم من المتطوعين .
المادة ٢
تعتبر أحكام هذا القرار معدلة للأحكام المتعارضة معها في قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ ونظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٤
المادة ٣
تعتبر أحكام هذا القرار نافذة المفعول من تاريخ ٦ – ١٠ – ١٩٧٣
المادة ٤
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ إحكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
يقضي قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ ونظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود بان يمنح موظفو ومستخدمو وعمال الدولة المدعوون لخدمة الاحتياط لإغراض التدريب أو النفير رواتبهم الاعتيادية من دوائرهم لمدة ستة أسابيع فقط ومن ثم يمنحون رواتب اقرأنهم من المتطوعين أما من كانوا من غير هؤلاء فيمنحون رواتبهم على أساس أنهم مكلفون
وبما أن حكومة الثورة ترى أن دعوة العاملين في مختلف مرافق الدولة لخدمة الاحتياط لا يجوز أن تكون سببا في إرهاق الوضع المالي لهؤلاء سيما وان رواتبهم الشعبية لا يمكن أن تكفيهم رواتب المكلفين المخصصة لهم في القانون
لذلك رأت حكومة الثورة وجوب الاستمرار في منح العاملين في مختلف مرافق الدولة رواتبهم ومخصصاتهم المعتادة من دوائرهم طيلة فترة خدمتهم الاحتياطية كما رأت وجوب معاملة المدعوين لهذه الخدمة من بقية القطاعات الشعبية معاملة المتطوعين لا المكلفين لا المواطنين الذين يدعون لأي شكل من أشكال خدمة الاحتياط أنما يدعون لأقدس واجب واشرف خدمة .
وتحقيقا لهذه الإغراض صدر هذا القرار .