قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 51 لسنة 1989 قرار اعادة النظر بالتصميم الاساسي لمدينة بغداد |
51
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 51 لسنة 1989 قرار اعادة النظر بالتصميم الاساسي لمدينة بغداد |
51
عنوان التشريع: قرار اعادة النظر بالتصميم الاساسي لمدينة بغدادالتصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥١تاريخ التشريع ١٣-٠٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-١-١٩٨٩ ما يلي : اولا: يعاد النظر بالتصميم الاساسي لمدينة بغداد بالشكل الذي ينسجم مع التوصيات المركزية بتحجيم المدينة وعدم زيادة كثافتها السكانية وبالشكل الذي يمنع تغيير استعمالات الاراضي الزراعية والبساتين للمنطقة خارج منطقة الاعمار وللمراحل خارج المرحلة قيد التنفيذ. ثانيا: تتخذ امانة بغداد الاجراءات المقتضية لرفع اليد عن البساتين والاراضي الزراعية في مدينة بغداد التي يتقرر لها استعمال مغاير بموجب التصميم الاساسي للمدينة. ثالثا: يعوض اصحاب الاراضي الذين تستملك اراضيهم الزراعية الواقعة داخل حدود بغداد والبلديات بمساحات تماثلها قيمة من الاراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للدولة القريبة من الحدود الخارجية للمدن، وفي حالة عدم توفر مثل هذه الاراضي يتم التعويض نقدا بدون اقساط كحالة استثنائية وفي اضيق الحدود. رابعا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 8 لسنة 1983 قرار اعتبار اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ من الظروف المشددة |
8
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 8 لسنة 1983 قرار اعتبار اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ من الظروف المشددة |
8
عنوان التشريع: قرار اعتبار اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ من الظروف المشددةالتصنيف تجارة عامة - التجارة - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٢٤-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٣ ما يلي : - اولا : يعتبر من الظروف المشددة، ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠. وتسري عليها احكام المادتين ١٣٥ و١٣٦ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، ولا يجوز للمحكمة المختصة التماس اي ظرف قضائي مخفف لمرتكبي هذه الجرائم. ثانيا : ملغاة.(١) ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- الغيت هذه الفقرة بموجب الفقرة (١) من قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨ تاريخ ١٩٨٣/١/٥ (جرائم تنظيم التجارة)، رقمه ٩٧٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨:النص القديم للفقرة:لا يجوز اخلاء سبيل مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بكفالة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 846 لسنة 1983 قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفى |
846
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 846 لسنة 1983 قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفى |
846
عنوان التشريع: قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفىالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٤٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٨-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٣٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٨-١٩٨٣ ما يلي : - ١ - يعتبر عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق المادتين ١٣٠ و١٣١ من قانون العقوبات، مبادرة سائق المركبة الذي يرتكب جريمة دهس يعاقب عليها القانون , بنقل المصاب فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او اخبار الشرطة فورا بالحادث اذا تعذر نقله لاي سبب كان . ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 930 لسنة 1986 قرار اعتبار من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او المقيمين معه في دار واحدة ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات |
930
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 930 لسنة 1986 قرار اعتبار من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او المقيمين معه في دار واحدة ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات |
930
عنوان التشريع: قرار اعتبار من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او المقيمين معه في دار واحدة ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوباتالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٣٠تاريخ التشريع ١٥-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٨ | تاريخ العدد: ١٥-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-١٢-١٩٨٦ ما يلي : اولا- يعد ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات اذا كان من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او من المقيمين معه في داخل واحدة .ثانيا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتطبق احكامه في ظروف الحرب . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1320 لسنة 1983 قرار اعفاء النزلاء والمودعين المشمولين بالافراج الشرطي من محكومياتهم بعد مضي المدة التي حددها القرار |
1320
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1320 لسنة 1983 قرار اعفاء النزلاء والمودعين المشمولين بالافراج الشرطي من محكومياتهم بعد مضي المدة التي حددها القرار |
1320
عنوان التشريع: قرار اعفاء النزلاء والمودعين المشمولين بالافراج الشرطي من محكومياتهم بعد مضي المدة التي حددها القرارالتصنيف عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٢٠تاريخ التشريع ٠١-١٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-١٢-١٩٨٣ ما يلي : - ١-يعفى النزلاء والمودعون المشمولون بالافراج الشرطي اذا امضوا ٥٠% من المدة الباقية من محكومياتهم بعد تنزيل مدة الافراج الشرطي. ٢-يعفى النزلاء والمودعون المحكومون عن جرائم القتل غسلا للعار او تجاوز حق الدفاع الشرعي او القتل المقترن بعذر قانوني او ظرف قضائي مخفف اذا امضوا ٤٠% من المدة الباقية من محكومياتهم بعد تنزيل مدة الافراج الشرطي. ٣-يعفى النزلاء والمودعون العراقيون والعرب والاجانب المحكومون عن جرائم تجاوز الحدود التي لا مساس لها بامن الدولة الداخلي او الخارجي وعن المخالفات الكمركية المتعلقة بها ومخالفات الاقامة. ٤-يعفى النزلاء والمودعون المحكومون مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا كانوا قد امضوا مدة لا تقل عن ثلث هذه المدة. ٥-ا – يمنح النزلاء والمودعون ذوو الشهداء من الدرجة الاولى واخوة واخوات وازواج او زوجات الشهداء تخفيضا بنسبة ٥٠ % من اصل محكومياتهم واعتبار مدة التخفيض مدة مقضية لاغراض الافراج الشرطي. ب – يطبق حكم الفقرة ا من هذا البند على الحكم النهائي سواء صدر قبل العمل بهذا القرار او يصدر بعده. ٦-يستثنى من احكام هذا القرار :ا – المحكومون بالاعدام.ب – المحكومون عن الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او التامر او التجسس او التخريب او عن جرائم الاسلحة التي لها مساس بالامن وكذلك المحكومون الذين اطلق سراحهمبقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ١٠٧٦ لسنة ١٩٧٩ و ٩٢٧ لسنة ١٩٨٢ او بالافراج الشرطي وعادوا الى ارتكاب الجنايات او الجنح العمدية.جـ - المحكومون عن جرائم هتك العرض او اللواط او الزنا بالمحارم او الخطف او السرقات المقترنة بظرف مشددد – المدينون ممن تقرر حبسهم وفق قانون التنفيذ. ٧-تطبق احكام هذا القرار على المحكومين لغاية تاريخ صدوره وعلى المحكومين المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من البند ( ٥ ) منه. ٨-تؤلف بامر رئيس ديوان رئاسة الجمهورية لجنة لتطبيق احكام هذا القرار تمثل فيها الجهات ذات العلاقة. ٩-ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 370 لسنة 1989 قرار الزام اصحاب الدور والبنايات المتضررة في مدينة البصرة بترميمها |
370
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 370 لسنة 1989 قرار الزام اصحاب الدور والبنايات المتضررة في مدينة البصرة بترميمها |
370
عنوان التشريع: قرار الزام اصحاب الدور والبنايات المتضررة في مدينة البصرة بترميمهاالتصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٧٠تاريخ التشريع ٢٦-٠٦-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٦-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤١١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: اولا- يلزم اصحاب الدور والبنايات الاخرى المتضررة في مدينة البصرة – مدينة المدن، بترميمها وفقا للمواصفات التي تحددها الجهات الرسمية المختصة في المحافظة خلال مدة ستة اشهر اذا كانت واقعة في مكان اخر. ثانيا- اذا لم يقم المشمول بالفقرة (١) بتنفيذ احكامها، تتولى المحافظة ما ياتي:١- ترميم الدار او البناية على نفقته.٢- اذا كانت الدار او البناية لا يمكن ترميمها تهدم وترفع انقاضها على نفقة مالكها.٣- اذا لم يسدد المالك النفقات المشار اليها في البندين (١و٢) يباع العقار وتستقطع النفقات من بدل بيعه. ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 590 لسنة 1989 قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليها |
590
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 590 لسنة 1989 قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليها |
590
عنوان التشريع: قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليهاالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٩٠تاريخ التشريع ٠٢-١٠-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٥ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦١٤ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا- يسمح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة (المفوضة بالطابو سابقا) بانشاء المشاريع السياحية او الكازينوهات عليها استثناء من احكام الفقرة ( اولا) من المادة الثانية من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦. ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 35 لسنة 1989 قرار السماح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لها |
35
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 35 لسنة 1989 قرار السماح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لها |
35
عنوان التشريع: قرار السماح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لهاالتصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٣٠-٠١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-١-١٩٨٩ ما يلي : اولا- يسمح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري المنقولين الى مكتب شؤون المنظامت الشعبية بالاشتراك في مزايدات بيع الدور العائدة للمنشات المذكورة المشغولة من قبلهم حاليا. ثانيا- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 52 لسنة 1983 قرار السماح لورثة الشهيد بيع الدار او الارض السكنية المخصصة له |
52
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 52 لسنة 1983 قرار السماح لورثة الشهيد بيع الدار او الارض السكنية المخصصة له |
52
عنوان التشريع: قرار السماح لورثة الشهيد بيع الدار او الارض السكنية المخصصة لهالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٣ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٩٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١-١٩٨٣ ما يلي : - ١- يسمح لورثة الشهيد ببيع الدار او قطعة الارض السكنية المخصصة للشهيد استثناء من الضوابط المقررة بهذا الشان. ٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 266 لسنة 2002 قرار العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن (٦) اشهر وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠،٠٠٠) الف دينار لكل من صنع او استورد او صدر كتبا او افلاما مخلة بالحياء او الاداب العامة |
266
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 266 لسنة 2002 قرار العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن (٦) اشهر وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠،٠٠٠) الف دينار لكل من صنع او استورد او صدر كتبا او افلاما مخلة بالحياء او الاداب العامة |
266
عنوان التشريع: قرار العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن (٦) اشهر وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠،٠٠٠) الف دينار لكل من صنع او استورد او صدر كتبا او افلاما مخلة بالحياء او الاداب العامةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٦٦تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٣ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٦٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ٠٠٠ ٥٠٠ خمسمئة الف دينار ولا تزيد على ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ مليوني دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او اقراصا او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب العامة او بالنظام العام او كان تداولها ممنوعا.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ٠٠٠ ٥٠٠ خمسمئة الف دينار ولا تزيد على ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ مليوني دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او اقراصا او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب العامة او بالنظام العام او كان تداولها ممنوعا.ثانيا - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار كل من اعلن عن شيء من الممنوعات الواردة فيه او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية وكل من وزعه او سلمه للتوزيع باية وسيلة كانت ويعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة بقصد افساد الاخلاق.ثالثا - تسري احكام البند اولا من هذا القرار على دور السينما.رابعا - تصادر الموجودات المضبوطة المشمولة بحكم البند اولا من هذا القرار ويتم اتلافها وفق قواعد يضعها وزير الاعلام بالتنسيق مع مدير الامن العام.خامسا - تخصص نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة من مبلغ الغرامة المحكوم بها وفق البند اولا من هذا القرار وتوزع حوافز على منتسبي الجهات التي تقوم بضبط المواد الممنوعة وفق قواعد يضعها وزير الاعلام بالتنسيق مع مدير الامن العام.سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 216 لسنة 2002 قرار العقوبة بالسجن المؤبد لمرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات اذا ادت الى تخريب اقتصادي |
216
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 216 لسنة 2002 قرار العقوبة بالسجن المؤبد لمرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات اذا ادت الى تخريب اقتصادي |
216
عنوان التشريع: قرار العقوبة بالسجن المؤبد لمرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات اذا ادت الى تخريب اقتصاديالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١٦تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٢٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يعاقب بالحبس المؤبد وبمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة، مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٦٩، اذا ادت الى تخريب اقتصادي.ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 1990 قرار الغاء القرارات المتعلقة بتخلية الدور المؤجرة للعسكري |
184
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 1990 قرار الغاء القرارات المتعلقة بتخلية الدور المؤجرة للعسكري |
184
عنوان التشريع: قرار الغاء القرارات المتعلقة بتخلية الدور المؤجرة للعسكريالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٤تاريخ التشريع ٠١-٠٣-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/ شعبان/١٤٠٩هـ الموافق ١٨/٣/١٩٨٩م ما يلي: ١ - تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة ١٨٠٠ الف وثمانمائة وتسعة وتسعون في ٨-١٢-١٩٨٠ الثامن من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة وثمانين و٧٩٩سبعمائة و تسعه تسعون في ١٧-٦-١٩٨١ السابع عشر من شهر حزيران عام الف و تسعمائة وواحد و ثمانين و ١١٧٣ الف ومائة وثلاثة وسبعون في ١٢-٩-١٩٨٢ الثاني عشر من شهر ايلول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين و٢٦٠ مائتان وستون في ١-٢-١٩٨٣ الاول من شهر اذار عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين و٩٩٠ تسعمائة وتسعون في ٨-٩-١٩٨٣ الثامن من شهر ايلول عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين و١١٩٨ الف ومائة وثمانية وتسعون في ١٢-١١-١٩٨٣ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.٢ - ينفذ هذا القرار اعتبارا من ١-٣-١٩٩٠. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 867 لسنة 1986 قرار الغاء جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطر |
867
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 867 لسنة 1986 قرار الغاء جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطر |
867
عنوان التشريع: قرار الغاء جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطرالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٦٧تاريخ التشريع ٢٤-١١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٥ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٠٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١١-١٩٨٦ ما يلي : ١ - تلغى جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطر . ٢ - يتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 220 لسنة 2002 قرار الوزير اعادة تعيين الموظف المستقيل او المحال على التقاعد الى الخدمة |
220
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 220 لسنة 2002 قرار الوزير اعادة تعيين الموظف المستقيل او المحال على التقاعد الى الخدمة |
220
عنوان التشريع: قرار الوزير اعادة تعيين الموظف المستقيل او المحال على التقاعد الى الخدمةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٢٠تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٢٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - ا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اعادة تعيين الموظف المستقيل او الذي اعتبر مستقيلا او المحال على التقاعد دون اكماله السن القانونية الى الخدمة بالعنوان الوظيفي الذي يراه مناسبا دون التقيد بعنوانه الوظيفي السابق.٢ – تحتسب للموظف المعاد تعيينه وفق احكام هذا القرار خدمته الوظيفية السابقة على ترك الوظيفة لاغراض الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.ثانيا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقمبـ ٧٠٠ والمؤرخ في ١٣ / ٥ / ١٩٨٠.ثالثا - لوزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 237 لسنة 1991 قرار ايقاف العمل بقرار رقم ١٤٥ لسنة ٩١/٥/٢١ مدة سنة واحدة ( خاص بقانون الايجار) |
237
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 237 لسنة 1991 قرار ايقاف العمل بقرار رقم ١٤٥ لسنة ٩١/٥/٢١ مدة سنة واحدة ( خاص بقانون الايجار) |
237
عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل بقرار رقم ١٤٥ لسنة ٩١/٥/٢١ مدة سنة واحدة ( خاص بقانون الايجار)التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣٧تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٤ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٥١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا- يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ١٤٥ مائة وخمسة واربعين المؤرخ في ٢١-٥-١٩٩١ الحادي والعشرين من شهر مايس عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين (القاضي باعطاء الحق للمؤجر او المستاجر بان يطلب من دائرة ضريبة العقار اعادة تقدير القيمة الكلية للعقار الماجور بعد انتهاء كل خمس سنوات على تاريخ العقد وسريان ذلك على العقود السابقة) مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار المذكور .ثانيا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 818 لسنة 1986 قرار ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٥٥) في ١٨-٨-١٩٨١ |
818
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 818 لسنة 1986 قرار ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٥٥) في ١٨-٨-١٩٨١ |
818
عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٥٥) في ١٨-٨-١٩٨١التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨١٨تاريخ التشريع ٢١-١٠-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٥٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٠-١٩٨٦ ما يلي : ١- يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٥٥) تسعمائة وخمسة وخمسين المؤرخ في ١٨-٧-١٩٨١الثامن عشر من تموز عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين . ٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 999 لسنة 1983 قرار ايقاف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة رقم ٦٨٨ لسنة ١٩٧٦ و ٦٩٩ لسنة ١٩٨٠ |
999
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 999 لسنة 1983 قرار ايقاف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة رقم ٦٨٨ لسنة ١٩٧٦ و ٦٩٩ لسنة ١٩٨٠ |
999
عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة رقم ٦٨٨ لسنة ١٩٧٦ و ٦٩٩ لسنة ١٩٨٠التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٩٩تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٠٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى الفقرة ( ا ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٩-١٩٨٣ ما يلي : - ١-يوقف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٦٨٨ في ٢٧-٦-١٩٧٦ و٦٩٩ في ١٣-٥-١٩٨٠ . ٢-ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره . ولا تسري احكامه على الطلبة الراسبين ممن تقرر قبولهم في المعاهد التابعة لمؤسسة المعاهد الفنية او في الدورات التاهيلية قبل صدور هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 633 لسنة 1986 قرار بتعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٧٠) في ٣١-٣-١٩٨٦ |
633
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 633 لسنة 1986 قرار بتعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٧٠) في ٣١-٣-١٩٨٦ |
633
عنوان التشريع: قرار بتعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٧٠) في ٣١-٣-١٩٨٦التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٣٣تاريخ التشريع ٢٥-٠٨-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥١٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٨٦ ما يلي : ١ - تعدل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٧٠) مائتين وسبعين المؤرخ في ٣١-٣-١٩٨٦ الحادي والثلاثين من اذار عام الف وتسعمائة وستة وثمانين وتقرا على الوجه الاتي :١- تعفى من الرسوم والضرائب، بما في ذلك ضريبة الدفاع الوطني، الاموال المستوردة بصورة مؤقتة او دائمية من قبل الشركات الاجنبية العاملة في القطر التي يتم اهداؤها او التنازل عنها الى دوائر الدولة او مؤسساتها . ٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 90 لسنة 1969 قرار بتمليك اراضي اميرية تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في قرية ضباط الصف المتقاعدين |
90
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 90 لسنة 1969 قرار بتمليك اراضي اميرية تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في قرية ضباط الصف المتقاعدين |
90
عنوان التشريع: قرار بتمليك اراضي اميرية تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في قرية ضباط الصف المتقاعدينالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٠٩ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٠ استناداستنادا الى احكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ - ٣ - ١٩٦٩ ما يلي : -١- تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في قرية ضباط الصف المتقاعدين في حامية المسيب الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون .٢- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميريةرقم (٣) لسنة ١٩٦٠ . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 63 لسنة 1969 قرار بتمليك اراضي اميرية |
63
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 63 لسنة 1969 قرار بتمليك اراضي اميرية |
63
عنوان التشريع: قرار بتمليك اراضي اميريةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٣تاريخ التشريع ٠٢-١٠-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٠٨ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٦٩٩ استناداستنادا الى احكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت،قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ٢ - ٩٦٩ ما يلي : -١- تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في مدينة سامراء الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون .٢- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميريةرقم ٣ لسنة ١٩٦٠ . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...