قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 370 لسنة 1989 قرار الزام اصحاب الدور والبنايات المتضررة في مدينة البصرة بترميمها | 370

عنوان التشريع: قرار الزام اصحاب الدور والبنايات المتضررة في مدينة البصرة بترميمها

التصنيف تخطيط عمراني

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٧٠

تاريخ التشريع       ٢٦-٠٦-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٦-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤١١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:

 

اولا- يلزم اصحاب الدور والبنايات الاخرى المتضررة في مدينة البصرة – مدينة المدن، بترميمها وفقا للمواصفات التي تحددها الجهات الرسمية المختصة في المحافظة خلال مدة ستة اشهر اذا كانت واقعة في مكان اخر.

 

ثانيا- اذا لم يقم المشمول بالفقرة (١) بتنفيذ احكامها، تتولى المحافظة ما ياتي:

١- ترميم الدار او البناية على نفقته.

٢- اذا كانت الدار او البناية لا يمكن ترميمها تهدم وترفع انقاضها على نفقة مالكها.

٣- اذا لم يسدد المالك النفقات المشار اليها في البندين (١و٢) يباع العقار وتستقطع النفقات من بدل بيعه.

 

ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

                                    صدام حسين

                            رئيس مجلس قيادة الثورة