عنوان التشريع: قرار الزام اصحاب الدور والبنايات المتضررة في مدينة البصرة بترميمها
التصنيف تخطيط عمراني
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٧٠
تاريخ التشريع ٢٦-٠٦-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٦-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤١١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
اولا- يلزم اصحاب الدور والبنايات الاخرى المتضررة في مدينة البصرة – مدينة المدن، بترميمها وفقا للمواصفات التي تحددها الجهات الرسمية المختصة في المحافظة خلال مدة ستة اشهر اذا كانت واقعة في مكان اخر.
ثانيا- اذا لم يقم المشمول بالفقرة (١) بتنفيذ احكامها، تتولى المحافظة ما ياتي:
١- ترميم الدار او البناية على نفقته.
٢- اذا كانت الدار او البناية لا يمكن ترميمها تهدم وترفع انقاضها على نفقة مالكها.
٣- اذا لم يسدد المالك النفقات المشار اليها في البندين (١و٢) يباع العقار وتستقطع النفقات من بدل بيعه.
ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة