عنوان التشريع: قرار بتمليك اراضي اميرية تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في قرية ضباط الصف المتقاعدين
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٠
تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٠٩ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٠
استناد
استنادا الى احكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ - ٣ - ١٩٦٩ ما يلي : -
١- تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في قرية ضباط الصف المتقاعدين في حامية المسيب الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون .
٢- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميريةرقم (٣) لسنة ١٩٦٠ .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة