قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 818 لسنة 1986 قرار ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٥٥) في ١٨-٨-١٩٨١ | 818

عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٥٥) في ١٨-٨-١٩٨١

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨١٨

تاريخ التشريع       ٢١-١٠-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٥٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٠-١٩٨٦ ما يلي :

 

١- يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٥٥) تسعمائة وخمسة وخمسين المؤرخ في ١٨-٧-١٩٨١الثامن عشر من تموز عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين .

 

٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .

 

 

                                                   صدام حسين

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة