عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٥٥) في ١٨-٨-١٩٨١
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨١٨
تاريخ التشريع ٢١-١٠-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٥٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٠-١٩٨٦ ما يلي :
١- يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٥٥) تسعمائة وخمسة وخمسين المؤرخ في ١٨-٧-١٩٨١الثامن عشر من تموز عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين .
٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة