قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 1990 قرار الغاء القرارات المتعلقة بتخلية الدور المؤجرة للعسكري | 184

عنوان التشريع: قرار الغاء القرارات المتعلقة بتخلية الدور المؤجرة للعسكري

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨٤

تاريخ التشريع       ٠١-٠٣-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٦٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/ شعبان/١٤٠٩هـ الموافق ١٨/٣/١٩٨٩م ما يلي:

 

١ - تلغى قرارات   مجلس قيادة الثورة المرقمة ١٨٠٠ الف وثمانمائة وتسعة وتسعون في ٨-١٢-١٩٨٠   الثامن من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة وثمانين   و٧٩٩سبعمائة و تسعه تسعون في ١٧-٦-١٩٨١ السابع عشر من شهر حزيران عام الف و تسعمائة وواحد و ثمانين و ١١٧٣ الف ومائة وثلاثة وسبعون في ١٢-٩-١٩٨٢ الثاني عشر من شهر ايلول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين و٢٦٠ مائتان وستون في ١-٢-١٩٨٣ الاول من شهر اذار عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين و٩٩٠ تسعمائة وتسعون في ٨-٩-١٩٨٣ الثامن من شهر ايلول عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين و١١٩٨ الف ومائة وثمانية وتسعون في ١٢-١١-١٩٨٣ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.

٢ - ينفذ هذا القرار اعتبارا من ١-٣-١٩٩٠.

 

                                                          صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة