عنوان التشريع: قرار الغاء القرارات المتعلقة بتخلية الدور المؤجرة للعسكري
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨٤
تاريخ التشريع ٠١-٠٣-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٦٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/ شعبان/١٤٠٩هـ الموافق ١٨/٣/١٩٨٩م ما يلي:
١ - تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة ١٨٠٠ الف وثمانمائة وتسعة وتسعون في ٨-١٢-١٩٨٠ الثامن من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة وثمانين و٧٩٩سبعمائة و تسعه تسعون في ١٧-٦-١٩٨١ السابع عشر من شهر حزيران عام الف و تسعمائة وواحد و ثمانين و ١١٧٣ الف ومائة وثلاثة وسبعون في ١٢-٩-١٩٨٢ الثاني عشر من شهر ايلول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين و٢٦٠ مائتان وستون في ١-٢-١٩٨٣ الاول من شهر اذار عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين و٩٩٠ تسعمائة وتسعون في ٨-٩-١٩٨٣ الثامن من شهر ايلول عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين و١١٩٨ الف ومائة وثمانية وتسعون في ١٢-١١-١٩٨٣ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.
٢ - ينفذ هذا القرار اعتبارا من ١-٣-١٩٩٠.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة