عنوان التشريع: قرار العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن (٦) اشهر وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠،٠٠٠) الف دينار لكل من صنع او استورد او صدر كتبا او افلاما مخلة بالحياء او الاداب العامة
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٦٦
تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٣ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٦٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ٠٠٠ ٥٠٠ خمسمئة الف دينار ولا تزيد على ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ مليوني دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او اقراصا او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب العامة او بالنظام العام او كان تداولها ممنوعا.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ٠٠٠ ٥٠٠ خمسمئة الف دينار ولا تزيد على ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ مليوني دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او اقراصا او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب العامة او بالنظام العام او كان تداولها ممنوعا.
ثانيا - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار كل من اعلن عن شيء من الممنوعات الواردة فيه او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية وكل من وزعه او سلمه للتوزيع باية وسيلة كانت ويعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة بقصد افساد الاخلاق.
ثالثا - تسري احكام البند اولا من هذا القرار على دور السينما.
رابعا - تصادر الموجودات المضبوطة المشمولة بحكم البند اولا من هذا القرار ويتم اتلافها وفق قواعد يضعها وزير الاعلام بالتنسيق مع مدير الامن العام.
خامسا - تخصص نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة من مبلغ الغرامة المحكوم بها وفق البند اولا من هذا القرار وتوزع حوافز على منتسبي الجهات التي تقوم بضبط المواد الممنوعة وفق قواعد يضعها وزير الاعلام بالتنسيق مع مدير الامن العام.
سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة