قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 590 لسنة 1989 قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليها | 590

عنوان التشريع: قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليها

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٩٠

تاريخ التشريع       ٠٢-١٠-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٥ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦١٤ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا- يسمح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة (المفوضة بالطابو سابقا) بانشاء المشاريع السياحية او الكازينوهات عليها استثناء من احكام الفقرة ( اولا) من المادة الثانية من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦.

 

ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

                                صدام حسين

                        رئيس مجلس قيادة الثورة