عنوان التشريع: قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليها
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٩٠
تاريخ التشريع ٠٢-١٠-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٥ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦١٤ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
اولا- يسمح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة (المفوضة بالطابو سابقا) بانشاء المشاريع السياحية او الكازينوهات عليها استثناء من احكام الفقرة ( اولا) من المادة الثانية من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦.
ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة