عنوان التشريع: قرار السماح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لها
التصنيف اسكان
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٥
تاريخ التشريع ٣٠-٠١-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-١-١٩٨٩ ما يلي :
اولا- يسمح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري المنقولين الى مكتب شؤون المنظامت الشعبية بالاشتراك في مزايدات بيع الدور العائدة للمنشات المذكورة المشغولة من قبلهم حاليا.
ثانيا- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة