قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 35 لسنة 1989 قرار السماح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لها | 35

عنوان التشريع: قرار السماح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لها

التصنيف اسكان

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٥

تاريخ التشريع       ٣٠-٠١-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-١-١٩٨٩ ما يلي :

 

اولا- يسمح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري المنقولين الى مكتب شؤون المنظامت الشعبية بالاشتراك في مزايدات بيع الدور العائدة للمنشات المذكورة المشغولة من قبلهم حاليا.

 

ثانيا- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

 

 

                            صدام حسين

                       رئيس مجلس قيادة الثورة