قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 63 لسنة 1969 قرار بتمليك اراضي اميرية | 63

عنوان التشريع: قرار بتمليك اراضي اميرية

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٣

تاريخ التشريع       ٠٢-١٠-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٠٨ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٦٩٩

 

استناد

استنادا الى احكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت،

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ٢ - ٩٦٩ ما يلي : -

١- تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في مدينة سامراء الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون .

٢- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميريةرقم ٣ لسنة ١٩٦٠ .

 

                                                احمد حسن البكر

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة