عنوان التشريع: قرار بتمليك اراضي اميرية
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٣
تاريخ التشريع ٠٢-١٠-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٠٨ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٦٩٩
استناد
استنادا الى احكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت،
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ٢ - ٩٦٩ ما يلي : -
١- تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في مدينة سامراء الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون .
٢- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميريةرقم ٣ لسنة ١٩٦٠ .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة