عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل بقرار رقم ١٤٥ لسنة ٩١/٥/٢١ مدة سنة واحدة ( خاص بقانون الايجار)
التصنيف الايجار
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٣٧
تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٤ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٥١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ١٤٥ مائة وخمسة واربعين المؤرخ في ٢١-٥-١٩٩١ الحادي والعشرين من شهر مايس عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين (القاضي باعطاء الحق للمؤجر او المستاجر بان يطلب من دائرة ضريبة العقار اعادة تقدير القيمة الكلية للعقار الماجور بعد انتهاء كل خمس سنوات على تاريخ العقد وسريان ذلك على العقود السابقة) مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار المذكور .
ثانيا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة