قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 51 لسنة 1989 قرار اعادة النظر بالتصميم الاساسي لمدينة بغداد | 51

عنوان التشريع: قرار اعادة النظر بالتصميم الاساسي لمدينة بغداد

التصنيف تخطيط عمراني

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥١

تاريخ التشريع       ١٣-٠٢-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-١-١٩٨٩ ما يلي :

 

اولا: يعاد النظر بالتصميم الاساسي لمدينة بغداد بالشكل الذي ينسجم مع التوصيات المركزية بتحجيم المدينة وعدم زيادة كثافتها السكانية وبالشكل الذي يمنع تغيير استعمالات الاراضي الزراعية والبساتين للمنطقة خارج منطقة الاعمار وللمراحل خارج المرحلة قيد التنفيذ.

 

ثانيا: تتخذ امانة بغداد الاجراءات المقتضية لرفع اليد عن البساتين والاراضي الزراعية في مدينة بغداد التي يتقرر لها استعمال مغاير بموجب التصميم الاساسي للمدينة.

 

ثالثا: يعوض اصحاب الاراضي الذين تستملك اراضيهم الزراعية الواقعة داخل حدود بغداد والبلديات بمساحات تماثلها قيمة من الاراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للدولة القريبة من الحدود الخارجية للمدن، وفي حالة عدم توفر مثل هذه الاراضي يتم التعويض نقدا بدون اقساط كحالة استثنائية وفي اضيق الحدود.

 

 

رابعا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة